-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ باب أكل المضطر لقوله تعالى: {كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ} [البقرة:57] الآيات.
أصل البغي: قصد الفساد، وأصل العدوان: الظلم، واختلف فيهما فقال: معنى {غَيْرَ بَاغٍ} [البقرة:173] أي: في أكلها ولا متعد فيه من غير ضرورة، وعبارة ابن عباس: {غَيْرَ بَاغٍ} في الميتة {وَلاَ عَادٍ} في الأكل.
وقال الحسن: {غَيْرَ بَاغٍ} فيها ولا متعد بأكلها وهو غني عنها، وقيل: {غَيْرَ بَاغٍ} غير مستحل لها {وَلاَ عَادٍ} متزود منها، وقيل: {غَيْرَ بَاغٍ} في أكله شهوة يأكلها تلذذاً، {وَلاَ عَادٍ} يأكل حتى يشبع ولكن يأكل ما يمسك رمقه، وقيل {عَادٍ} معناه: عائد، فهو من المقلوب كشاكي السلاح أصله شائك، وهار: أصله هائر، ولات أصله لائت.
وقال مجاهد: {غَيْرَ بَاغٍ} على الأئمة {وَلاَ عَادٍ} قاطع لسبيل المسلمين في طريقهم، فإن خرج على الأئمة أو قطع الطريق فلا رخصة له في الأكل، وقيل: يأكل مع العصيان في سفره فلما يعصي بقتل نفسه، وإليه ذهب أبو حنيفة وقيل: هو قادر على التوبة فلا يأكل حتى يتوب فيقال له تب كل.
والمخمصة: ضمور البطن من الجوع، وقال قتادة: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ} [المائدة:3] غير منفرد، المعروف أن الجنف الميل، ومعنى الإثم هنا: أن يأكل منها فوق الشبع، واختلف في الشبع وسد الرمق والتزود.
قال مالك: أحسن ما سمعت في المضطر أنه يشبع ويتزود فإذا وجد غنى عنها طرحها وهو قول ابن شهاب وربيعة، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تأكل منها إلا مقدار ما يمسك الرمق والنفس.
وحكى الداودي قولاً أنه يأكل منها ثلاث لقم، وقيل: إن تغدا لم يتعش، وإن تعشى لم يتغد.
قال مسروق: بلغني أنه من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها حتى مات دخل النار.
قال والدي ⌂:
(باب العلم) بفتحتين أي: العلامة، و(الوسم) بالمهملة وهو الأصح وفي بعضها: بالمعجمة وفرق بعضهم فقال: بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد، يقال / : وسمه إذا أثر فيه بعلامة وكية وأما (الصورة) فقيل المراد بها الوجه، و(حنظلة) بفتح المهملة والمعجمة وتسكين النون بينهما، ابن أبي سفيان الجمحي.
و(تعلم الصور) أي: تجعل علامة على الوجه كما يعمل بسودان الحبشة وكما نغرز الإبرة في الشفة ونحوه، ويضرب أي الصور يعني الوجوه والطريق الذي بعده يوضحه، و(العنقزي) بفتح المهملة والقاف وإسكان النون بينهما وبالزاي عمرو بن محمد الكوفي مات سنة تسع وتسعين ومائة، والعنقز هو المرزنجوش ولعله كان يبيعه.
قوله (يحنكه) أي: يدلك في حنكه تمرة ممضوغة ونحوها، و(المربد) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبالمهملة الموضع الذي تحبس فيه الإبل كالحظيرة للغنم وإطلاق المربد هنا على موضع الغنم إما مجاز وإما حقيقة بأن أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها، وفيه جواز الوسم في غير الآدمي وبيان ما كان النبي صلعم [عليه] من التواضع، وفعل الأشغال بيده ونظره في مصالح المسلمين واستحباب تحنيك المولود وحمله إلى أهل الصلاح ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين.
قال النووي: الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محرم لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن وربما شأنه أو آذى بعض حواسه، وأما الوسم في الوجه فهو في الآدمي حرام وفي غيره مكروه والوسم هو أثر الكي والسمة العلامة والوشم في نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب.
وقال أبو حنيفة: مكروه لأنه تعذيب ومثلة وقد نهي عنهما وأجيب عنه بأن ذلك النهي عام وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه.
قوله (لحديث رافع) ضد الخافض، (ابن خديج) بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم الأنصاري والمراد من حديثه الذي يذكره عقيبه.
قوله: (اطرحوه) يعني حرام لا تأكلوه لعل مذهبهما أن ذبح غير من له ولاية الذبح شرعاً بالملكية أو الوكالة ونحوهما غير معتبر.
قوله: (أبو الأحوص) بالمهملتين وبالواو، واسمه: سالم الحنفي الكوفي، و(عباية) بفتح المهملة وخفة الموحدة والتحتانية (ابن رفاعة) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالمهملة ابن رافع بن خديج اعلم أن الرواية التي بعده عن عباية بن رفاعة عن جده رافع وكذا الروايات المتقدمة، ولم يذكر أحد عن عباية عن أبيه عن جده بتوسط الأب بين عباية وجده إلا أبو الأحوص.
قال الغساني: سائر رواة هذا الحديث يروونه عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده، ولم يقل أحد عن أبيه عن جده غير أبي الأحوص، وقال بعضهم: أخطأ أبو الأحوص فيه حيث قال عن أبيه.
قوله: (مدى) جمع مدية وهي السكين، و(سرعان) روي: بضم المهملة وفتحها وكسرها. الجوهري: سرعان الناس بالتحريك أوائلهم.
فإن قلت ما الغرض من ذكر لقاء العدو في هذا المقام؟ قلت: كانوا يضنون بالسيوف لئلا تصير كليلة بالذبح وتبقى حديدة عند ملاقاة الأعداء.
فإن قلت: لم أمرهم بالأكفاء أي القلب؟ قلت: تغليظاً عليهم حيث تركوا رسول الله صلعم في أخريات الناس في معرض قصد القصاد ونحوه أو لأنهم دخلوا في دار الإسلام، وإنما يباح لهم التصرف في مأكولات الغنائم ما داموا في بلاد الحرب.
فإن قلت: فيه تضييع المال؟ قلت: ليس فيه أنهم أضاعوا اللحم / وربما قسموه أو باعوه وأضافوه إلى مال الغنيمة.
قوله: (عدل) وذلك كان باعتبار قيمة الوقت، و(مثل هذا) أي الحبس بالسهم ونحوه يعني الأنسي المتوحش هو كالصيد جميع أجزاءه مذبح.
قوله: (عمر بن عبيد) مصغر ضد الحر الطنافسي بالمهملة والنون وكسر الفاء وبالمهملة مات سنة خمس وثلاثين ومائة.
قوله: (أرن). الخطابي: صوابه أأرن بوزن أعجل وبمعناه من أرن يأرن إذا خف أي: أعجل ذبحها لئلا تموت خنقاً، وفيه مباحث سبقت في كتاب الشركة.
قوله: (مسفوحاً) قال ابن عباس: مهراقاً بضم الميم وفتح الهاء وسكونها. فإن قلت عقد الترجمة ولم يذكر في الباب حديثاً قلت أشار به إلى أنه لم يجد بشرطه حديثاً فيه والله أعلم.
الزركشي:
(العنقزي) بفتح العين والقاف وآخره زاي، هو: عمرو بن محمد، كوفي يكنى أبا سعيد، وهو منسوب إلى العنقز المرزنجوش، وقيل: الريحان، وكان يبيعه ويزرعه.
قوله: (يسم) أي: يعلم عليها بالكي، وأصل ميسم موسم فقلبت الواو ياء لكسرة الميم.
(ما نهر الدم) كذا وقع للأصيلي، والصواب: «أنهر» بالألف، أي: أساله وصبه، يقال: نهر إذا جرى، وأنهرته أنا.