مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب آنية المجوس والميتة

          ░14▒ باب آنية المجوس والميتة
          فيه حديث أبي ثعلبة وسلف قريباً.
          وحديث سلمة بن الأكوع سلف في المظالم.
          ونبه (خ) بقوله: (والميتة) على أن الخمر لما كانت محرمة لم تؤثر فيها الذكاة.
          وحديث [أبي] ثعلبة / فيه ذكر الكتاب ولعله يرى أنهم أهل كتاب، وهو أحد القولين عندنا وعند المالكية، قلت روى عبد بن حميد في ((تفسيره)) عن علي أنه كان لهم كتاب(1).
          قال ابن حزم: وصح أنه ◙ أخذ منهم الجزية ولا تؤخذ إلا من كتابي؛ وحديث: ((لا تؤكل لهم ذبيحة)) مرسل، وقد سئل ابن المسيب عن مريض أمر مجوسيًّا أن يذبح ويسمي الله. فقال سعيد: لا بأس بذلك. وهو قول أبي قتادة وأبي ثور وأصحابنا.
          قال المهلب: معنى ذكر آنية المجوسي في هذه الترجمة، وذكر سؤال أبي ثعلبة رسول الله عن آنية أهل الكتاب من أجل أنهم لا يتحرزون من الميتة والخنزير والخمر ويخلصون أعناق الحيوان وذلك ميتة كطعام المجوس.
          وقد جاء هذا المعنى مبيناً في حديث أبي ثعلبة من رواية معمر عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة قلت: يا رسول الله، إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: ((إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها واطبخوا فيها واشربوا))، فأباح غسل ما جعل فيه الخنزير والخمر واستعمال الأواني.
          ثم قام الإجماع على أن الماء مطهر لكل نجاسة من جميع أواني الشراب وغيرها، إلا ما روى أشهب عن مالك في زقاق الخمر أنها لا تطهر بالغسل؛ لأنها تشرب الخمر وذلك مخالف لجميع الظروف.
          وأما حديث تحريم الخمر في هذا الباب فهو بين؛ لأنها قد ثبت تحريمها فهي كالميتة، وأباح ◙ استعمال القدور بعد غسلها، لأن ذبائحهم ميتة.
          فإن قلت: فكيف قال: لا تأكلوا في آنيتهم وقد أباح الله لنا طعامهم.
          قيل: المراد بذلك: ذبائحهم أو ما علم من عادتهم أنه لم يمسوه بشيء من المحرم مثل النصارى، فإنهم يطبخون في قدورهم الخنزير، فإذا علم أن الطعام سالم من ذلك جاز أكله؛ لأن ذبيحتهم لنا حلال حتى نتيقن نجاسته، وما عمله المجوس حتى يتيقن حله، من جبن أو سمن أو زبد ونحوها، والمنصوص عليه في مذهب مالك أن جبن المجوسي لا يؤكل.
          فصل
          قال أبو علي النحوي: المجوس واليهود إنما عُرِّف على حد يهودي ويهود، ومجوسي ومجوس، مثل شعيرة وشعير، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما؛ لأنهما معرفتان قال: وهما مؤنثان آخر ما في كلامهم مجرى السائر ولم يجعلا كالجنس في باب الصرف.
          قوله: (أهريقوا ما فيها) هو بفتح الهمزة وسكون الهاء، أصله: من أهراق بفتح الهمزة ويهريق بضم أوله وسكون ثانيه وتثبت الهاء في أهريقوا؛ لأنه عندنا بالعارض، فلما تحركت القاف عادت الياء المحذوفة؛ لالتقاء الساكنين في أراق الماء وهي لغة ثالثة، والمشهور أراق الماء وذكره سيبويه بأنها أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت فصارت كأنها من نفس الحرف ثم أدخلت الألف على الهاء وتركت عوضاً من حذفهم العين؛ لأن أصل أهريق أريق.
          ولغة أهراق على وزن اسطاع اسطاعاً بفتح الألف في الماضي وضمها في المستقبل، جعلوا الهاء في أهراق والسين في اسطاع عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل.
          قوله: (فقام رجل من القوم) قوله: (وكسروا قدورها) فيه العنف عند ظهور المنكر، والأدب في المال؛ ليكون أحقهم لوأد المنكر، وقد روي أنه ◙ أمر بشق الزقاق عند / تحريم الخمر، وكان الفاروق يرى العقوبة في المال كالبدن إذا رأى ذلك، وهذا من اجتهاد. وأما من لم يول وإن بلغ في الصلاح؟
          فليس له ذلك خوف الفتنة وكذلك الأئمة لا يفعلونه إن خشوا الفتنة عنه، ألا ترى أنه ◙ لما قيل له: أونهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: ((أو ذاك))، وذلك أنه لما رآهم سلموا للحكم وانقادوا وضع عنهم العقوبة التي أراد إلزامهم إياها، وقد اختلف قول مالك في العقوبة بالمال، ومرة فرق بين يسير ذلك وكثيره فمنعها في كثيره.
          قال والدي ⌂:
          (باب التصيد على الجبال)
          قوله: (عمرو) ابن الحارث المصري، و(أبو النضر) بسكون المعجمة سالم، و(أبو صالح) اسمه نبهان بالنون المفتوحة وسكون الموحدة مولى التوأمة بفتح الفوقانية يقال أتأمت المرأة إذا وضعت اثنين في بطن والولدان توأمان يقال هذا توأم لهذا وهذه توأمة لهذه والجمع توائم نحو جعفر وجعافر وهي بنت أمية بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية ابن خلف الجمحي وسميت بها؛ لأنها كانت مع أخت لها في بطن أمها قال الغساني: لم يرو (خ) عن نبهان غير هذا الحديث وتفرد به.
          قوله: (حل) أي: غير محرم، و(رقاء) أي: كثير الرقي إلى الجبال ويقال (تشوف) بالمعجمة والواو والفاء فلان للشيء أي: طمح له ونظر إليه، و(عقرته) أي: جرحته، و(أستوقف) أي: أسأله أن يقف لكم.
          قال شارح التراجم: مقصوده التنبيه على أن معاناة الإنسان ودأبه للمشقة في طلب الصيد جائز وإن لم يكن له ضرورة إليه بشرط أن لا يخرج عن حد الجواز.
          قوله: (أبو بكر) أي: الصديق، و(الطافي) هو الذي يموت في البحر ويعلو فوق الماء ولا يرسب فيه حلال، و(قذرت) بكسر الذال المعجمة وفتحها، و(الجري) بكسر الجيم والراء المشددة وتشديد التحتانية، ضرب من السمك وقيل هو الجريث بالجيم والراء المشددة المكسورتين وتخفيف التحتانية وبالمثلثة، وهو المارماهي بلغة الفرس.
          و(شريح) مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة. قال ابن عبد البر: هو رجل من الصحابة حجازي روى عنه عمرو ابن دينار سمعه يحدث عن أبي بكر الصديق كل شيء في البحر مذبوح ذبحه الله لكم، وفي بعضها أبو شريح وهو وهم والصواب شريح بدون الأب.
          قوله: (قلات) بكسر القاف وخفة اللام وبالفوقانية جمع القلت وهي النقرة التي يستنقع فيها الماء، و(الحسن) قيل: هو ابن علي ☻. وقيل: هو الحسن البصري.
          قوله: (كل من صيد البحر نصراني) هكذا تركيبه في النسخ القديمة. وفي بعضها زادوا لفظ أخذه قبل لفظ نصراني، وفي بعضها ما صاد، و(أبو الدرداء) هو عويمر الأنصاري، و(المري) قال النووي: هو بضم الميم وسكون الراء وتخفيف التحتانية وليس عربيًّا وهو يشبه الذي يسميه الناس الكافخ بإعجام الخاء، وقال الجواليقي: التحريك لحن وقال الجوهري: أي بكسر الراء وتشديدها وتشديد الياء كأنه منسوب إلى المرارة والعامة يخففونه.
          قوله: (النينان) جمع النون وهو الحوت. قيل: معنى هذا الكلام أن الحيتان إذا اتخذ منها الرواحين بالشمس فإنها تهضم الطعام فهذه الرواحين ذبحت الخمر أي: أبطلتها إذ لا حاجة إليها لأنها تهضم مثل هضمها. قيل: ويحتمل أن يكون معناه أن أهل الريف قد يعجنون المري بالخمر ويجعلون فيه السمك المري بالملح والأبرار، ويسمونه الصحنا وهو بحيث تصير الخمر مغلوبة فيه مضمحلة بينه فكأنه ذبحها أي: أهلكها وأعدمها / وكان أبو الدرداء يفتي بجواز تخليل الخمر فقال كما أن الشمس تؤثر في تخليلها كذلك المري.
          أقول: فعلى التقدير الأول الذابح واحد وهو النينان والشمس كلاهما معاً وعلى الثاني كل واحد منهما بالاستقلال.
          قوله: (الخبط) بفتح المعجمة والموحدة الورق الذي يخبط لعلف الإبل. قال بعضهم (جيش) منصوب بنزع الخافض أي: مصاحبين لجيش الخبط أو فيه.
          و(أبو عبيدة) مصغر ضد الحرة عامر بن عبد الله بن الجراح أحد العشرة المبشرة وهو كان أميراً عليهم، و(العنبر) بفتح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة وبالراء، و(الضلع) بوزن العنب، و(العير) بالكسر الإبل التي تحمل الميرة، و(الرجل) الذي كان ينحر الجزائر هو قيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري. وأما لفظ الجزيرة فغريب إذ المشهور جمع الجزور.
          فإن قلت: تقدم في كتاب الشركة، وفي الجهاد، وفي المغازي في غزوة سيف البحر أنهم أكلوا ثمانية عشر يوماً وأنه نصب ضلعين؟ قلت: من روى أقل لم ينف الزيادة ومفهوم العدد لا حكم له.
          قوله: (أبو يعفور) بفتح التحتانية وإسكان المهملة وضم الفاء وبالواو وبالراء منصرفاً، اسمه وقدان بسكون القاف وبإهمال الدال وبالنون العبدي، وهو المشهور بالأكبر ولهم أبو يعفور آخر مشهور بالأصغر اسمه عبد الرحمن فلا يشتبه عليك وكلاهما تابعيان، و(ابن أبي أوفى) بلفظ الأفعل عبد الله الأسلمي.
          قال أكثر العلماء: أكل الجراد مباح على عموم أحواله وسكوتُ الحديث عن تفصيل أمره دليل على التسوية بين الأحوال فيه.
          قوله: (حيوة) بفتح المهملة والواو وسكون التحتانية بينهما (ابن شريح) مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة، أبو زرعة المصري ولا يلتبس عليك بحيوة ابن شريح أبي العباس الحمصي مر الإسناد والحديث آنفاً.
          فإن قلت: ترجم بالمجوس وذكر أهل الكتاب؟ قلت: لأنهما متساويان في عدم التوقي عن النجاسات فحكم على أحدهما بالقياس على الآخر وإما باعتبار أن المجوس يزعمون التمسك بكتاب.
          قوله: (المكي) بلفظ المنسوب إلى مكة المشرفة، و(يزيد) من الزيادة (ابن أبي عبيد) مصغر ضد الحر، و(سلمة) بالمفتوحتين ابن الأكوع بفتح الهمزة والواو وإسكان الكاف وبالمهملة، و(خيبر) بالمعجمة والراء لا بالمهملة والنون، و(الإنسية) بكسر الهمزة وسكون النون، وفي بعضها بفتحها و(أهريقوا) فيه ثلاث لغات أن يكون من هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة ومن أهرق الماء يهرقه إهراقاً ومن أهراق يهريق اهرياقا.
          قوله: (أو ذاك) هذا إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل. النووي: ما أمر أولاً بكسرها جزماً يحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد ثم نسخ أو تغير الاجتهاد.
          الخطابي: فيه أن التغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز ليكون ذلك حسماً لمراده وقطعاً لدواعيه ولما رآهم رسول الله صلعم قد سلموا الحكم وقبلوا الحق وضع عنهم الإصر الذي أراد أن يلزمهم إياه عقوبة على فعلهم ومراعاة الحدود أولى والانتهاء إليه أوجب وهذا هو سابع عشر الثلاثيات.
          الزركشي:
          (مولى التوأمة) بضم التاء وفتح الهمزة، يقوله المحدثون كذا، وصوابه بفتح التاء / وإسكان الواو وهمزة مفتوحة، كذا قيده الحذاق، ومنهم من ينقل حركة الهمزة فيفتح هنا الواو، هذا كلام القاضي.
          وحكى السفاقسي: (تؤمة)، بوزن حطمة، هي مولاة أبي صالح بنت أمية بن خلف الجمحي، ولدت مع أخت لها في بطن واحد.
          (حل) بكسر الحاء، أي: حلال غير محرم.
          (رقاء على الجبال) أي: صعاداً عليها، وفعال للتكثير.
          (يتشرفن) أي: يتطلعن.
          (عقرته) جرحته.
          (الطافي) غير مهموز: المرتفع على الماء ميتاً.
          (الجري) بكسر الجيم والتشديد، وحكى السفاقسي فتح الجيم، ضرب من السمك يشبه الحيات، قاله الخطابي.
          وقال غيره: إنه نوع عريض الوسط رقيق الطرفين، وقيل: ما لا قشر له، ويقال فيه: (الجريت)، وكذا روي في بعض طرق (خ).
          (وقلات السيل) جمع قَلْت بفتحها وسكون اللام، وهي النقرة في الجبل يجتمع فيها ماء المطر، ووقع في رواية الأصيلي: <قلاث> بالثاء المثلثة.
          (السُّلَحْفاة) بضم السين وفتح اللام وسكون الحاء.
          (وقال أبو الدرداء في المري: ذبح الخمر النينان والشمس) قال الجوهري: المُرِّي بالضم وتشديد الراء، الذي يؤتدم به كأنه منسوب إلى المرارة، والعامة تخففه وهو صحيح.
          وقال صاحب ((المحكم)) في باب الراء والميم والياء: المري معروف، وقيده بضم الميم وإسكان الراء، واشتقه أبو علي من المريء، فإن كان كذلك فليس هذا بابه، يشير إلى أنه في باب الهمزة.
          (والنينان) بكسر النون: الحيتان، جمع نون، وأصله نونان قلبت الواو ياء لكسرة النون، قال صاحب ((النهاية)): وهذه صفة مري يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك يوضع في الشمس فيتغير الخمر إلى طعم المري فتستحيل عن هيأتها كما تستحيل إلى الخلية، يقول: كما أن الميتة حرام والمذبوحة حلال، فكذلك هذه الأشياء ذبحت الخمر فحلت، فاستعار الذبح للإحلال.
          وقال القاضي في ((المشارق)): ويروى: ((ذبح)) بفتح الحاء والباء ونصب راء الخمر على المفعول، ويروى بسكون الباء ورفع الحاء على الابتداء وإضافة ما بعده إليه، يريد طهرها واستباحتها، وحلها: صنعها مرياً بالحوت المطروح فيها وطبخها بالشمس، فيكون ذلك لها كالذكاة للحيوان، وهذا مذهب من يجيز تخليل الخمر، وهي مسألة خلاف.
          وقال الحافظ أبو موسى المديني: عبر عن قوله: الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمها وريحها بالذبح، وإنما ذكر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك هي دون الملح وغيره الذي فيها، ولا يسمى المعمول من ذلك إلا باسمها دون ما أضيف إليها، ولم يرد أن النينان وحدها هي التي حللته، وذهب (خ) إلى ظاهر اللفظ وأورده في طهارة صيد البحر وتحليله مريداً أن السمك طاهر حلال، وأن طهارته وحله تتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الخمر الحرام النجسة بإضافتها إليها طاهرة حلالاً.
          و(الخمر) مفعول مقدم، و(النينان) و(الشمس) فاعلان له، ومعناه: أن أهل الريف بالشام وغيرها قد يعجنون المري بالخمر، وربما يجعلون فيه أيضاً السمك المري بالملح والأبزار ونحوه مما يسمونه الصحناء، إذ القصد من المري وأكله هضم الطعام فيضيفون إليه كل ثقيف أو حريف فيزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بثقافته وحرافته.
          وكان أبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم من التابعين يأكلون هذا المري المعمول بالخمر ولا يرون به بأساً، ويقول أبو الدرداء: إنما حرم الله الخمر بعينها وسكرها، وفيما ذبحته الشمس والملح فنحن نأكله لا نرى به بأساً.
          واعلم / أن (خ) جزم بهذا التعليق عن أبي الدرداء، وقد رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) من طريق مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه.
          (الخبَط) بفتح الباء: الورق يخبط فيعلف به الإبل، وأما بالسكون: فضرب الشجر بعصا ونحوه فيتحات ورقه.
          (وكان فينا رجل) هو قيس بن سعد بن عبادة، قاله الدمياطي.
          (فجز ثلاث جزائر) أي: ثلاث جزر جمع جزور، والجزائر جمع جزيرة. انتهى كلام الزركشي.
          أقول: قال الجاحظ في رسالته في المري: جوهر الطعام وروح البارد المستطرف، والحار المستنظف، يصلح بالليل والنهار ويطيب مع البارد والحار ويدبغ المعدة ويشهي الطعام ويغسل أوضار الجوف الفاسدة وينشف البلغم ويذهب بخلوف الفم، نقله عنه ابن البيطار في ((مفرداته)).
          (كتاب الذبائح)


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: قال الشهرستاني في ((الملل والنحل)) الخارجون عن الملة الحنيفية انقسموا إلى من له كتاب محقق مثل التوراة والإنجيل وعن هذا يخاطبهم التنزيل {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} وإلى من له شبهة كتاب مثل المجوس والمانوية، فإن الصحف التي أنزلت على إبراهيم ◙ قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس ولها يجوز عند العهد والدمام والجزية معهم وينجي بهم نحو اليهود والنصارى أو هم من أهل الكتاب ولا يجوز لنا مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم فإن الكتاب قد رفع عنهم انتهى كلامه)).