-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة:
فيه خمسة أحاديث:
1- حديث هشام بن زيد: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلماناً أو صبياناً نصبوا دجاجة يرمونها الحديث وأخرجه (م) (د) (ن) (ق).
والحكم هذا ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، وزوج أخته زينب بنت يوسف التي كانت يشبب بها النميري، وكان الحجاج استعمله على البصرة.
2- حديث ابن عمر ☻ أنه دخل على يحيى بن سعيد، وغلام من بني يحيى رابط دجاجة الحديث.
3- حديث سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر ☻ فمروا بفتية الحديث وأخرجه (م) قال (خ): تابعه سليمان، وهذه المتابعة أسندها أبو نعيم الحافظ.
4- وقال عدي، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي صلعم هذا أخرجه (م) عن عبد الله بن معاذ، وعن أبيه، عن بندار عن غندر وابن مهدي ثلاثتهم عن شعبة، عن عدي، عن سعيد، وعدي هو: ابن ثابت، وسعيد هو: ابن جبير.
5- ثنا حجاج بن منهال، أنا شعبة أخبرني عدي بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد، عن النبي صلعم أنه نهى عن النهبة والمثلة.
هذا رواه الإسماعيلي من حديث جماعة عن شعبة قلت: وعبد الله راويه هو ابن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة واسمه: عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاري أبو موسى الخطمي وإنما سمي خطمة؛ لأنه ضرب رجلاً على خطمه، شهد الحديبية مع رسول الله، وهو ابن سبع عشرة، وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي وكان أميراً على الكوفة.
قال (د) فيما حكاه الآجري: له رؤية، سمعت يحيى بن معين يقوله، قال: وسمعت مصعباً الزبيري يقول: عبد الله بن يزيد الخطمي ليس له صحبة، وهو الذي قتل الأعمى أمه، وهو الطفل الذي سقط بين رجليها، التي سبت رسول الله صلعم، من طريق عكرمة عن ابن عباس.
وقال أبو حاتم: روى عن رسول الله صلعم وكان صغيراً على عهده / ، وأصل الصبر: الحبس، وكل من حبس شيئاً فقد صبره، ومنه قيل للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبراً يعني: أمسك للموت. ويقال: صبر عند المصيبة يصبر صبراً. وصبرته أنا حبسته، والصبير: الكفيل تقول منه: صبرت أصبر بالضم صبراً وصبارة أي: كفلت. والصبير: السحاب الأبيض لا يكاد يمطر.
والمجثمة: المصبورة أيضاً، قاله أبو عبيد، ولا يكون إلا في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض والجثوم: الانتصاب على الأرض، وكذا في ((الصحاح))، وعبارة ابن فارس: المجثمة هي الطير المصبورة على الموت.
والنهبى: اسم ما ينهب، وهو الأخذ من الغنيمة وقال صاحب ((المطالع)): هو اسم الانتهاب، وهو أخذ الجماعة الشيء اختطافاً.
وهذا النهي نهي تحريم لقوله في رواية ابن عمر لعن الله من فعل هذا.
وقال المهلب: وهذا إنما هو نهي عن العبث في الحيوان وتعذيبه بغير شروع، وأما تجثيمها للنحر وما شاكله فلا بأس به، وإنما يكره العبث؛ لحديث شداد بن أوس أنه ◙ قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) أخرجه (م) وذكره أبو هريرة أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها.
وروي أنه ◙ رأى رجلاً أضجع شاة فوضع رجله على عنقها وهو يحد شفرته، فقال ◙: ((ويلك، أردت أن تميتها موتات، هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها)) وكان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة، وكرهه ربيعة أيضاً، ورخص فيه مالك.
وقال الطبري: في نهيه عن صبر البهائم الإبانة عن تحريم قتل ما كان حلالاً أكله من الحيوان، إذا كان إلى تذكيته سبيل، وذلك أن رامي الدجاجة بالنبل ومتخذها غرضاً قد يخطئ رميه موضع الذكاة فيقتلها، فيحرم أكلها، وقاتله كذلك غير ذابحه ولا ناحره، وذلك حرام عند جميع الأمة، ومتخذه غرضاً مقدم على معصية الرب تعالى من وجوه:
منها: تعذيب ما قد نهي عن تعذيبه، وتمثيله ما قد نهي عن التمثيل به، وإماتته بما قد حظر عليه إماتته منه، وإفساده من ماله ما كان له إلى إصلاحه والانتفاع به سبيل بالتذكية وذلك من تضييع المال المنهي عنه.
وقال ابن عمر ☻: من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً لن يخرج من الدنيا حتى تصيبه قارعة.
وذكر الطبري عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلعم نهى عن المجثمة، وقال: المجثمة التي التصقت بالأرض وحبست على القتل والرمي، فإذا جثمت من غير أن يفعل ذلك بها فهي جاثمة.