مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الوسم والعلم في الصورة

          ░35▒ باب الوسم والعلم في الصورة
          ثنا عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، إلى آخره، وقال ابن عمر: نهى النبي صلعم أن تضرب. تابعه قتيبة، ثم ساق حديث أنس: دخلت على النبي صلعم بأخ لي فحنكه الحديث.
          (العنقزي) نسبة إلى العنقز وهو المرزنجوش، واسمه: عمرو بن محمد القرشي مولاهم، مات سنة تسع وتسعين ومائة، انفرد به (م). وعلق له (خ) كما ترى.
          و(الصورة): الوجه، و(المربد): الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها، وهو اسم الموضع الذي يجفف فيه التمر عند أهل المدينة وهو المسطح والجرين في لغة أهل نجد.
          والوسم في الصورة مكروه عند العلماء كما قال ابن بطال وعندنا أنه حرام. وفي أفراد مسلم من حديث جابر أنه ◙ مر على حمار وقد وسم في وجهه فقال: ((لعن الله الذي وسمه)) وإنما كرهوه لشرف الوجه وحصول الشين فيه وتغيير خلق الله.
          وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس به إذا كان يسيراً غير شائن، ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها، وقد وسم الشارع إبل الصحبة وهو حجة ما لا يشين منه، وقد سلف حيث يجوز الوسم في البهائم في باب وسم الإمام إبل الصدقة في كتاب الزكاة.
          وهذا الأخ هو: عبد الله بن أبي طلحة كما فسر في موضع آخر منه، قوله: ((حسبته قال: في آذانها))، الظاهر أنه من قول شعبة إذ في الصحيح أيضاً، قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها.