مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب لحوم الحمر الإنسية

          ░28▒ باب لحوم الحمر الإنسية:
          فيه أحاديث:
          1- حديث عبدة، عن عبد الله، عن سالم ونافع، عن ابن عمر ☻: نهى النبي صلعم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
          ثم ساقه من حديث يحيى، عن عبيد الله، إلى آخره.
          تابعه المبارك، عن عبيد الله، وسلف في المغازي والمتابعة.
          2- حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي قال: نهى رسول الله صلعم عن المتعة الحديث وسلف في المغازي والنكاح.
          3- حديث محمد بن علي، عن جابر ☺ نهى النبي صلعم يوم خيبر عن لحوم الحمر، الحديث سلف في المغازي وأخرجه (م).
          4- 5- حديث البراء وابن أبي أوفى ☺ قالا: نهى رسول الله صلعم عن لحوم الحمر سلف في المغازي أيضاً وأخرجه (م) (د) (ن).
          6- حديث أبي صالح، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس أخبره، أن أبا ثعلبة الحديث وأخرجه (م) تابعه الزبيدي، وعقيل، إلى آخره.
          7- حديث أنس ☺: أن رسول الله صلعم جاءه جاءٍ الحديث سلف في المغازي وأخرجه (م).
          8- حديث سفيان، قال عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلعم نهى عن الحمر الأهلية، الحديث، وقد سلف الكلام في تحريم الحمر في المغازي وغيره، ومتابعة ابن المبارك أسنده في المغازي، وكذا متابعة أبي أسامة أخرجها هناك.
          قوله: (قال مالك) إلى آخره، يريد بحديثه ما يذكره بعد في كتابه مسنداً، وحديث معمر أخرجه (م) وكذا حديث يوسف بن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون.
          قوله: (عن عمرو قلت لجابر بن زيد) إلى آخره: يريد ما هو مخرج في كتاب ((السنن)) لأبي داود.
          والزبيدي: اسمه محمد بن الوليد الشامي، وقد روى عن الزهري من بني الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وابن عمه يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة دينار، وقيل: ميمون، والماجشون بالفارسية المورد، وقيل: كان أبوهم من أهل أصبهان، نزل بالمدينة وكان يلقى الناس فيقول: شونى شونى، فلقب الماجشون، وهو مولى الهدير جد محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي، مات عبد العزيز ببغداد، وصلى عليه المهدي سنة أربع وستين ومائة ودفن في مقابر قريش قاله الواقدي، وقال غيره: مات سنة ست وستين.
          وروى (خ) عن هارون بن محمد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي / سلمة قال: هلك جدي عبد الله سنة ست ومائة.
          وكان عبد الملك فقيهاً من أصحاب مالك بن أنس وكان أستاذ أحمد بن المعدل، وهذا اللقب إنما حمله يعقوب بن أبي سلمة أخو عبد الله فجرى على بنيه وعلى أخيه.
          وجابر بن زيد هو: أبو الشعثاء الأزدي الإمام صاحب ابن عباس، قال ابن عباس: لو نزل أهل البصرة عند قوله: لأوسعهم علماً من كتاب الله، مات سنة ثلاث وتسعين.
          قوله في حديث مالك: ((نهى رسول الله صلعم عن المتعة عام خيبر ولحوم الحمر الإنسية)).
          قال بعض العلماء: لم يرو هذا الحديث هكذا غير مالك وإنما قالوا في روايتهم نهى عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر يوم خيبر؛ لأن تحريم المتعة إنما كان يوم الفتح عام ثمان وخيبر قبل ذلك عام ست أو سبع ولا يبعد أن يكون أعلمهم يوم الفتح عام ثمان بما كان قدمه من التحريم؛ لأنهم كانوا كفاراً فلما فتح مكة وأسلم أهلها أعلمهم بتحريم ذلك؛ لأنه كان عندهم حلالاً في الجاهلية، وانفصل الداودي بأن قال: نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر وعن متعة النساء. يريد في يوم آخر، ولا يصح هذا التأويل في رواية مالك السالفة، فقدم المتعة.
          وفقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر، وروي خلافه عن ابن عباس فأباح أكلها، وروي مثله عن عائشة والشعبي وقد روي عنهم خلافه. قال الطحاوي: وقد افترق الذين أباحوا أكلها على مذاهب في معنى نهيه ◙ عن أكلها. فقال قوم: إبقاؤه على الظهر لا التحريم، ورووا في ذلك أحاديث.
          وقال آخرون: إنما منعوا منها؛ لأنها كانت تأكل العذرة وورد في ذلك حديثاً وقال قوم: إنما نهى عنها؛ لأنها كانت نهبة واحتجوا الحديث وعارض الخصم ما احتجوا به واختلف مالك وابن القاسم في الحمر الوحشية إذا تأنست هل تؤكل؟ فقال مالك: لا. من أجل احتمال لفظ الخبر؛ لأنه حمر إنسية، وأجازه ابن القاسم؛ حملاً على أصلها وهو التوحش.
          وذكر في هذه الأحاديث المتعة، وقد سلف، والعلماء على تحريمها إلا ما يحكى شذوذاً عن ابن عباس من إباحتها.
          وبه قال ابن جريج والرافضة، وعنه إباحتها للمضطر حتى يستغني عنها، وثبت رجوعه عنها من طرق صحاح، واختلف هل يحد فيه: والمشهور: لا. وعليه فقهاء الأمصار.