-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (باب التسمية على الذبيحة) قال ابن عباس ☻: من نسي فلا بأس.
ثم ساق حديث رافع بن خديج السالف في الشركة والجهاد، وقد أخرجه (م، والأربعة)، وقد أسلفنا اختلاف العلماء في التسمية على الصيد وهو كاختلافهم في التسمية على الذبيحة سواء، وسلف أيضاً الاحتجاج بالآية المذكورة، ووقع في كتاب ابن التين أنه حجة على الشافعي في قوله: لا تؤكل الذبيحة إذا نسي التسمية، والشافعي لم يقل هذا وإنما أباحها عند الترك عمداً وسهواً.
قوله: (كنا مع النبي صلعم بذي الحليفة) قال الداودي: ذو الحليفة المذكور هنا من أرض تهامة ليست التي بالقرب من المدينة، وكذا عرفها ياقوت بأنها موضع بين حاذة وذات عرق من تهامة، وليست بالمهل.
وذكر ابن بطال عن القابسي أنها المهل. فقال عنه: وكانوا في هذه الغنيمة بذي الحليفة فيها من المدينة. وهو عجيب فاجتنبه.
قال عنه أيضاً: ويمكن أن يكون أمره ◙ بإكفاء القدور من أجل أنهم استباحوا من الغنائم، كما كانوا يعرفون فيما بعد عن مواضع الإسلام، وموضع الانقطاع عن مواضعهم فهم مضطرون إلى ما وجدوه في بلاد العدو، كما جاء في قصة خيبر أن قوماً أخذوا جراباً فيه شحم فما عيب عليهم ولا طولبوا بذلك، مضى من سنن المسلمين في الغنائم وأكلهم منها ما لا خلاف فيه.
قال: ولم يكونوا مضطرين إلى أكل الغنيمة، فأراهم الشارع أن هؤلاء ليس لهم فمنعهم ما فعلوه بغير إذنه، وكان في باب الخوف من الغلول، وقد سلف في الجهاد في باب: ما يكره من ذبح الإبل.
قال: ولو قيل: إن معنى ذلك قِبَل أنهم بادروا قبل القسم لكان داخلاً بزيادة في المعنى الذي ذكرناه، ولو قيل: إنما كان ذلك من قبل أن الغنيمة كانت إبلاً وغنماً كلها؛ لكان داخلاً في المعنى كأن وجهه أنهم فعلوا ما ليس لهم.
قوله: (فأكفئت) هو بالهمز؛ أي: قلبت. وزعم ابن الأعرابي أنها لغة، والمشهور في اللغة: كفأت الإناء إذا قلبته وقيل: أكفأت: أملت.
قوله: (ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير) قال ابن بطال: ولم ينقل عن أحد أنه دخل في ذلك قرعة وما لم يدخله قرعة لا يضره اختلاف أجناسه في القسمة تساووا وتفاضلوا إذا رضوا بذلك.
قال ابن التين: ومذهب مالك أن الغنم لا تجمع مع الإبل في القسم، فإن كان أراد أنه قسم بغير قرعة فيكون ذلك موافقاً لمذهبه.
ومعنى: (ند) شرد، يقال: ند نديداً ونداداً إذا شرد وفر.
ومعنى: (فأهوى إليه رجل) أي: أومأ إليه به.
قوله: (فحبسه الله) أي: بذلك السهم ومنعه من النفار الذي كان به حتى أدرك فذكي. قال ابن بطال: وليس في الحديث / ما يمنع من هذا المعنى إذ لم يقل فيه (فحبسه الله حتى مات) فبان أنه أدرك فذكي، وذكاته ترفع التنازع في أكله ويصير إلى الإجماع في أكله، وهو قولنا فيما غلبنا من المواشي الإنسية أنا نحبسها بما استطعنا، فما أدركنا منها لم تنفذ مقاتله فذكيناه أكلناه، وإذا أنفذنا مقاتله لم نحمله محمل الصيد إذ لم يأتنا في ذلك شيء بين نتبعه فنحن في صيد الوحش على ما أذن الله ورسوله.
وفي ذكاة الإنسي على ما جاءنا به حكم الذكاة، وسيأتي اختلاف العلماء فيه إن شاء الله تعالى وما ذكره هو مذهب مالك لا يجوز فيها إلا أن تحبس بسهم كما في الحديث: أوغر فيه أو طعن أو غير ذلك مما لم ينفذ فيه المقاتل، ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة أن ما ند من الإنسية يستباح بما يستباح به الصيد.
قوله: (إن لهذه البهائم أوابد) أي: توحشاً، يقال: أبدت البهيمة إذا توحشت، والأوابد: التوحش.
قال أبو عمرو الشيباني: قال النمري: الآبدة: التي تلزم الخلاء فلا تقرب أحداً ولا يقربها، وقال أبو عمرو: قد أبدت الناقة تأبد أبوداً إذا انفردت وحدها وتفردت، وتأبد؛ أي: تفرد. وقال مرة: هي آبدة إذا ذهبت في المرعى وليس لها راع وأبعدت شهراً أو شهرين.
قوله: (ليس معنا مدى) هو: جمع مُدية بضم الميم، وقد تكسر، وهي الشفرة، و(أنهر الدم): أي: أساله.
قوله: (ليس السن والظفر) أخذ به مالك مرة فيما رواه عنه ابن القصار، ومحمد، وبه قال الشافعي، سواء كانا متصلين أو منفصلين.
وعنه رواية ثانية ذكرها ابن وهب: أنه يجوز بهما منفصلتين ولا يجوز متصلتين، وبه قال أبو حنيفة.
قال ابن القصار: وقد رأيت لبعض شيوخنا أنه مكروه بالسن، مباح بالعظم.
قال: وعندي أنهما إذا كانا عريضين حتى يمكن قطع الحلقوم بهما في مرة واحدة صحت الذكاة بهما، وكذا سائر العظام مما يؤكل لحمه أم لا.
وأجاب عن هذا الحديث بجوابين: أحدهما: بحمله على الكراهة، والثاني: أن السن والضرس صغيران لا يصح قطع الأوداج بهما، وهذا لا يصح؛ لأنه قال: (ما أنهر الدم).
ثم استثنى ذلك فظاهر عدم الذكاة بهما، وإن كانا كبيرين ينهران والحاصل أربعة أقوال: الجواز، والمنع، والتفرقة بين المتصل والمنفصل، وكراهة السن وإباحة العظم.
قوله: (ليس السن والظفر) استثناهما بـ(ليس)، وفي رواية أخرى: (إلا) بدل: ليس وهي مثلها.
قال في ((الصحاح)): يضمر اسمها فيها وينصب خبرها والتقدير: ليس مذكنا السن والظفر مأكولاً. وضم السن في بعض الكتب كما ذكره ابن التين قال: وليس ببين بل هو منصوب.