مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر

          ░36▒ باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم.. إلى آخره:
          ثم ساق حديث رافع وقد سلف، و(سرعان الناس): أخفاؤهم والمستعجلين منهم، وهو قول الكسائي وهو الوجه، وضبطه بعضهم بسكون الراء وله وجه، وضبطه الأصيلي وغيره: سرعان والأول أوجه، لكن يكون جمع سريع كقفيز وقفزان.
          وحكى الخطابي عن بعضهم سرعان قال ابن التين: ضبط بضم السين، والذي في ((الصحاح)): سرعان الناس بالتحريك أوائلهم؛ قال: وقول طاوس وعكرمة لعله يريد على التنزه وإلا فإذا ضمنه صاحبها أو رضي أخذهما فأكله جائز، قوله في الترجمة: ((فذبح بعضهم إبلاً أو غنماً بغير أمر أصحابهم)) هم سرعان الناس الذين فعلوه دون اتفاق من أصحابهم، وقد سلف في الجهاد أيضاً، وكذا معنى أمره بإكفاء القدور في الذبائح قريباً.
          وأما ذبيحة السارق فقال ابن بطال: لا أعلم من تابع طاوساً وعكرمة على كراهية أكلها غير إسحاق بن راهويه، وجماعة الفقهاء على إجازتها، وظن أن (خ) أراد نصر قول طاووس وعكرمة لحديث رافع وجعل أمره بإكفاء القدور حجة لمن كره ذبيحة السارق، ورأى الذين ذبحوا الغنائم بغير أمر أصحابهم في معنى ذبيحة السارق حين ذبحوا ما ليس لهم؛ لأنهم إنما ذبحوا في بلاد الإسلام بذي الحليفة، وقد خرجوا من أرض العدو فلم يكن لبعضهم أن يستأثر بشيء منها / دون أصحابه وليس في ذلك حجة قاطعة؛ لأنه قد اختلف في معنى أمره بإكفائها، وقيل: إنها كانت نهبة ولا تقطع على وجه من ذلك، واختلف أيضاً في قطع من سرق من المغنم.