-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند }
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاة) وفي رواية: <كيفَ فَرِضتِ الصَّلواتُ> بالجمع (فِي) ليلة (الإِسْرَاءِ) وقد اختلفوا في المعراج والإسراء هل كانا في ليلة واحدة، أو في ليلتين، وهل كانا جميعاً في اليقظة، أو في المنام، أو أحدهما في اليقظة والآخر في المنام، فقيل: إنَّ الإسراء كان مرتين مرةً بروحه مناماً، ومرةً بروحه وبدنه يقظةً، ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضاً حتى قال: إنَّه أربع إسراآت.
وزعم بعضهم: أنَّ بعضها كان بالمدينة.
وجعل أبو شامة ثلاث إسراآت: مرةً من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق، ومرةً من مكة إلى السموات على البراق أيضاً، ومرةً من مكة إلى بيت المقدس، ثم إلى السموات، وجمهور السلف والخلف على أنَّ الإسراء كان ببدنه وروحه، وكونه من مكة إلى بيت المقدس ثبت بنص القرآن وكان في السنة الثانية عشر من النبوة.
وفي رواية البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري: أنَّه أُسرِيَ به قبل خروجه إلى المدينة بسنة.
وعن السُّدي: قبل مهاجره بستة عشر شهراً، فعلى قوله يكون الإسراء في ذي القعدة، وعلى قول الزهري يكون في ربيع الأول، وقيل: كان الإسراء ليلة السابع والعشرين من شهر رجب.
وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في ((سيرته)) وهو المشهور الآن حتى أعلم به في الجوامع والمساجد بإسراج القناديل في المنارات، ومنهم من يزعم أنَّه كان في أول ليلة جمعة من شهر رجب وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة ولا أصلَ لها، ثم قيل: كان قبل موت أبي طالب.
وذكر ابن الجوزي: أنَّه كان بعد موته في سنة ثنتي عشرة من النبوة، ثم قيل: كان ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان في السنة الثالثة عشر من النبوة، وقيل: كان بعد مبعثه بخمس سنين، قيل: وهو الأشبه؛ إذ لم يختلفوا أن خديجة ♦ صلت معه بعد فرض الصلاة عليه، ولا خلاف أنَّها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث سنين، وإما بخمس سنين، والله أعلم.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ ، هو عبد الله حبر هذه الأمة، وترجمان القرآن، وهذا تعليق من البخاري ☼ ، وقطعة من حديث طويل ذكره في أوائل الكتاب مسنداً [خ¦7].
(حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سُفْيَانَ) صخر بن حرب والد معاوية ☺، أسلم / ليلة الفتح ومات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وصلَّى عليه عثمان بن عفان ☺، (فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ) بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور، وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف كخِنْدِف، منهم الجوهري، وهو اسم أعجمي تكلمت به العرب غير منصرف للعلمية والعجمة، ملك إحدى وثلاثين سنة، ففي ملكه مات النبي صلعم ولقبه قيصر كما أن من ملك الفرس يقال له: كسرى، ومن ملك الترك يقال له: خاقان.
(فَقَالَ) أي: أبو سفيان (يَأْمُرُنَا يَعْنِي) بالآمر (النَّبِيَّ صلعم بِالصَّلاَةِ) المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم (وَالصِّدْقِ) أي: القول المطابق للواقع (وَالْعَفَافِ) بفتح المهملة؛ أي: الانكفاف عن المحرمات وخوارق المروءات، وقد أخرجه المؤلف في أربعة عشر موضعاً [خ¦7] [خ¦51] [خ¦6/7-510] [خ¦8/1-583] [خ¦2681] [خ¦2804] [خ¦2941] [خ¦2978] [خ¦63174] [خ¦4553] [خ¦5980] [خ¦6260] [خ¦7196] [خ¦7541]، وأخرجه أصحاب السنن أيضاً إلا ابن ماجه.
ومناسبة ذكر هذا هاهنا من حيث أنَّ معرفة كيفية الشيء تستدعي معرفة ذاته قبلها، فأشار بهذا أوَّلاً إلى ذات الصلاة من حيث الفرضية، ثم أشار إلى كيفية فرضيتها بذكره حديث الإسراء، فصار ذكر قول ابن عباس ☻ توطئة وتمهيداً لبيان كيفيتها، فبهذا الوجه دخل تحت الترجمة، والله أعلم.
وأما ما قاله الحافظ العسقلاني من أنَّ مناسبته لهذه الترجمة من حيث إنَّ فيه إشارةً إلى أنَّ الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لأنَّ أبا سفيان لم يلقَ النبيَّ صلعم بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاءً يتهيأ له معه أن يكون آمراً له بطريق الحقيقة، والإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف، وبيان الوقت وإن لم يكن من الكيفية حقيقة، لكنه من جملة مقدماتها كما وقع نظير ذلك في أول الكتاب [خ¦1] في قوله: كيف كان بدء الوحي، وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت المناسبة: فَبُعْدُه لا يخفى.