-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند }
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (باب) حكم (الصَّلاَةِ فِي الْجُبَّةِ) بضم الجيم وتشديد الموحدة، التي هي تلبس، وجمعها جباب (الشَّأْمِيَّةِ) نسبة إلى الشام؛ وهو الإقليم المعروف دار الأنبياء ‰، ويجوز فيه الألف والهمزة الساكنة، والمراد بالجبة الشامية: هي التي تنسجها الكفار.
وإنَّما ذكره بلفظ الشامية مراعاة للفظ الحديث، وكان هذا في غزوة تبوك والشام إذ ذاك دار كفر ولم تفتح بعد، وإنَّما حمل على ذلك؛ لأنَّ عقد الباب لبيان جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار ما لم يتحقق نجاستها.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصري (فِي الثِّيَابِ) التي (يَنْسُجُهَا) من باب ضرب، أو من باب نصر، وقال ابن التين: قرأناه _بكسر السين_ .
(المَجُوُس) جمع المجوسي وهو معرفة سواء كان محلى باللام أو لا، والأكثر على أنه يجري مجرى القبيلة لا مجرى الحي في باب الصرف، وفي بعض النسخ: <المجوسي> بالياء، والجملة صفة للثياب، والمسافة بين النكرة والمعرف بلام الجنس قصيرة؛ فلذلك وصفت المعرفة بالنكرة كما وصف اللئيم بقوله: يسبُّني في قول الشاعر:
ولقد أمرُّ على اللَّئيمِ يسبُّنِي
وفي بعض النسخ: <في ثيابٍ ينسجها المجوس> بتنكير الثياب، فعلى هذا لا يحتاج إلى ما ذكر.
(لَمْ يَرَ) على صيغة المعلوم؛ أي: لم ير الحسن فيكون من باب التجريد كأنَّه جرد عن نفسه شخصاً فأسند إليه، أو هو مقول الراوي عنه (بِهَا بَأْساً) قبل أن تغسل، وهذا الأثر وصله نعيم بن حماد، عن معتمر، عن هشام عنه ولفظه: ((لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوس قبل أن يغسل)).
وروى أبو نُعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة تأليفه عن الربيع عن الحسن: ((لا بأسَ بالصلاةِ في رداءِ اليهوديِّ والنصرانيِّ))، وقد أجازه الأئمة، لكن كرهه ابن سيرين / كما رواه ابن أبي شيبة، وسيجيء الخلاف عن مالك ☼ أيضاً.
(وَقَالَ مَعْمَرٌ) بفتح الميمين، هو ابن راشد (رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ) محمد بن مسلم ابن شهاب (يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ) إن كان المراد منه جنس البول فهو محمول على أنَّه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان المعهود وهو بول ما يؤكل لحمه فهو طاهر عند الزهري، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في ((مصنفه)).
(وَصَلَّى عَلِيٌّ) أي: علي بن أبي طالب _كما في رواية_ ☺ (فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ) أي: خام غير مدقوق؛ يعني جديداً لم يغسل، يقال: قصرتُ الثوب إذا دققتَه، ومنه القصار، كذا قال ابن التين.
وقال محمود العيني: القصر ليس مجرد الدق، بل هو الدق الذي يكون بعد الغسل الذي يبالغ فيه.
وقال الداودي: أي: لم يلبس بعد، وروى ابن سعد من طريق عطاء بن محمد قال: رأيت علياً ☺ صلى وعليه قميص كرابيس غير مغسول.
وعلم من هذه الآثار الثلاثة جواز لبس الثياب التي ينسجها الكفار، وجواز لبس الثياب التي تصبغ بالبول بعد الغسل، وجواز لبس الثياب الخام قبل الغسل.
وقال ابن بطال: اختلفوا في الصلاة في ثياب الكفار، فأجاز الشافعي والكوفيون لبسها وإن لم تغسل حتى يتبين فيها النجاسة.
وقال مالك: يستحب أن لا يصلي على الثياب إلاَّ من حرٍ أو بردٍ أو نجاسةٍ بالموضع.
وقال مالك أيضاً: تكره الصلاة في الثياب التي نسجها المشركون وفيما لبسوه، فإن فعل يعيد في الوقت.
وقال إسحاق: جميع ثيابهم طاهرة.
ثم إنَّ المؤلف ☼ ذكر الأثرين الأخيرين استطراداً، فافهم.