-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند }
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (باب) حكم (الصَّلاَةِ فِي المِنْبَرِ) بكسر الميم، من نبرتُ الشيء إذا رفعتَه، والقياس فيه _فتح الميم_ ؛ لأنَّ الكسر علامة الآلة، ولكنه سماعي أو هو آلة الارتفاع.
(والسُّطُوحِ) جمع سطح البيت (وَالْخَشَبِ) بفتحتين وبضمتين أيضاً، والمراد بيان جواز الصلاة في هذه الأمكنة، لكنه لم يصرح بالجواز وعدمه بناء على عادته فيما فيه اختلاف، وهذا منه؛ فإنَّ فيه خلاف بعض التابعين والمالكية في المكان المرتفع لمن كان إماماً، وكان ينبغي أن يقول: على المنبر كما يدل عليه حديث الباب، لكن حروف الجر يقام بعضها مُقام بعض كما في قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه:71] أي: على جذوع النخل.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) محمد بن إسماعيل البخاري عبر عن نفسه بصيغة الغالب: (وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ) هو البصري (بَأْساً أَنْ يُصَلَّى) على البناء للمفعول (عَلَى الْجَمْدِ) بفتح الجيم وسكون الميم وفي آخره دال مهملة.
وقال السفاقسي: الجَمدُ _بفتح الجيم وضمها_ مكان صلب مرتفع.
وزعم ابن قرقول: أنَّ في كتاب الأَصيلي وأبي ذر _بفتح الميم_ قال: والصواب سكونها، وهو الماء الجليد من شدة البرد.
وفي ((المحكم)): الجمد الثلج. وقال أبو عبد الله موسى بن جعفر: الجمَد _محرك الميم_ الثلج الذي يسقط من السماء. وقال غيره: الجَمد والجُمد _بالفتح والضم_، والجُمُد _بضمتين_ ما ارتفع من الأرض.
وفي ((ديوان الأدب)) للفارابي: الجمد ما جمد من الماء وهو نقيض الذوب، وهو في الأصل مصدر. وفي ((الصحاح)): الجَمَد بالتحريك جمع: جامد، مثل خادم وخَدَم، والجُمْد والجُمُد مثل عُسْر وعُسُر؛ مكان صلب مرتفع والجمع أجماد وجماد؛ مثل رمح وأرماح ورماح.
(وَالْقَنَاطِرِ) جمع قنطرة، قال ابن سيده: هو ما ارتفع من البنيان.
وقال القزاز: القنطرة معروفة عند العرب. وقال الجوهري: هي الجسر.
وقال محمود العيني: القنطرة ما يبنى بالحجارة والجسر يعمل من الخشب أو التراب، وفي رواية: <والقناطير> بالياء بعد الطاء.
(وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ، أَوْ فَوْقَهَا، أَوْ أَمَامَهَا) بفتح الهمزة؛ أي: قدامها (إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا) أي: بين المصلي وأمام القناطر أو فوق القناطر الذي يجري فيه البول (سُتْرَةٌ) مانعة من ملاقاة النجاسة إذا كانت قدام المصلي، والظاهر أن المراد منه أن لا يلاقي المصلي النجاسة سواء قريبة منه أو بعيدة.
وقال ابن حبيب من المالكية: إن تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه / أعاد إلا أن تكون بعيدة جداً.
وفي ((المدونة)): من صلى وأمامه جدار أو مرحاض أجزأه، ثم إنَّ الظاهر أنَّ قوله: ((وإن جرى...إلى آخره)) متعلق بالقناطر ويجوز أن يتعلق بالجمد؛ لأنَّ الجمد في الأصل ماء فبشدة البرد يجمد، وربما يكون ماء النهر يجمد فيصير كالحجر حتى يمشي عليه الناس، فلو صلى شخص عليه وكان تحته بول أو نحوه فلا يضر صلاته، وأمَّا تأنيث الضمير على هذا التقدير فباعتبار ما ذكره الجوهري من أن الجمد جمع جامد.
وقال الحافظ العسقلاني: تجمد الماء إذا جمد، وهو المناسب لأثر ابن عمر الآتي أنَّه صلى على الثلج.
وقال محمود العيني: إن لم يقيد الثلج بكونه متجمداً متلبداً لا تجوز الصلاة عليه فلا يكون مناسباً له.
وفي ((المجتبى)): سجد على الثلج أو الحشيش الكثير أو القطن المحلوج يجوز أن يصلي إن اعتمد حتى استقر جبهته ووجد ضخم الأرض وإلَّا فلا.
وفي ((فتاوى أبي حفص)): لا بأس أن يصلي على الجمد والبر والشعير والتبن والذرة، ولا يجوز على الأرز؛ لأنَّه لا يستمسك، ولا يجوز على الثلج المتجافي والحشيش وما أشبهه حتى يتلبَّد فيجمد حجمه. انتهى. فليتأمل.
ومطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث ذكرُ القناطر على تفسيرها بما ارتفع من البنيان.
(وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ) ☺ (عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ) هكذا رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي: <على سقف المسجد> (بِصَلاَةِ الإِمَامِ) وهو أسفل، وقد وصل هذا الأثر ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل، وصالحٌ تُكَلِّم فيه غير واحد من الأئمة، ولكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فتقوى بذلك، فلذلك ذكره البخاري بصيغة الجزم.
وروى ابن أبي شيبة عن أبي عامر عن سعيد بن مسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله يصلي فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر يعني ويأتم بالإمام.
وروي عن محمد بن عدي عن ابن عون قال: سئل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي بصلاة الإمام في رمضان فقال: لا أعلم به بأساً إلا أن يكون بين يدي الإمام.
وقال الشافعي: يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر إلَّا إذا أراد تعليم أفعال الصلاة، أو أراد المأموم تبليغ القوم. /
وقال في ((المهذب)): إذا كره أن يعلو الإمام فالمأموم أولى.
وعندنا أيضاً يكره أن يكون القوم أعلى من الإمام.
وقال ابن حزم: وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.
وقال محمود العيني: ليس مذهب أبي حنيفة هذا، وإنَّما مذهب أبي حنيفة أنَّه يجوز ولكنه يكره.
وقال شيخ الإسلام: إنَّما يكره إذا لم يكن من عذر أما إذا كان من عذر فلا يكره؛ كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف وبعضهم على الأرض.
والرفُّ: _بتشديد الفاء_ شبه الطاق، قاله الجوهري. وعن الطحاوي: أنَّه لا يكره، وعليه عامة المشايخ.
(وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ☻ (عَلَى الثَّلْجِ) أي: وكان الثلج متلبِّداً؛ لأنَّه إذا كان متجافياً لا يجوز كما ذكر، وليس لهذا الأثر مطابقة للترجمة إلَّا إذا شرط التلبُّد فإنَّه حينئذٍ يكون متحجراً فيشبه السطح أو الخشب.