نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ما يستر من العورة

          ░10▒ (باب مَا يَسْتُرُ) على البناء للمفعول؛ أي: الذي يجب ستره، ويجوز أن يكون على البناء للفاعل؛ أي: الذي يستره الرجل على وجه الوجوب، ويحتمل أن تكون كلمة «ما» مصدرية (مِنَ الْعَوْرَةِ) / بيان لـ«ما»، والعورة: سوءة الإنسان وكل ما يستحيي منه.
          وقال ابن بطال: اختلفوا في حدِّ العورة فقال أهل الظاهر: لا عورة من الرجل إلاَّ القبل والدبر، وقال الشافعي ومالك: حدها ما بين السرة والركبة.
          وقال أبو حنيفة وأحمد: الركبة أيضاً عورة.
          ثم هذا الحكم أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجها، وقيَّده الحافظ العسقلاني بقوله: أي: خارج الصلاة، فكأنَّه أخذ ذلك من لفظ الاحتباء الذي في حديث الباب؛ فإنه قيَّد النهي فيه بقوله: ليس على فرجه منه شيء، وهذا ليس فيه تخصيص بخارج الصلاة، بل النَّهي أعم من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة.
          ثم قولُ هذا الحافظ: الظاهر من تصرُّف المؤلِّف أنَّه يرى أنَّ الواجب ستر السوءتين فقط؛ فيه أنَّ الذي يدلُّ على ذلك؛ أي: تصرف هنا (1)، فليتأمل.


[1] عبارة العيني: السوءتين فقط.. ليس بشيء، لأن الذي يدل على ذلك أي تصرف منه هاهنا وغن كان مذهبه ذلك.