نجاح القاري لصحيح البخاري

باب التيمن في دخول المسجد وغيره

          ░47▒ (باب التَّيَمُّنِ) أي: البداءة باليمين (فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ) أي: وغير المسجد، كالبيت والمنزل، أو وغير دخول المسجد، والأول أقرب لفظاً، والثاني أفيد معنىً (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ (يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى) والمراد أنه إذا دخل المسجد يبدأ برجله اليمنى، بقرينة قوله:
          (وَإِذَا خَرَجَ) أي: من المسجد.
          (بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى) قال الحافظ العسقلاني: ولم أر هذا الأثر موصولاً عنه، لكن في ((المستدرك)) للحاكم، من طريق معاوية بن قرة، عن أنس ☺ أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى.
          والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على أنه مرفوع إلى النبي صلعم ، لكن لما لم يكن حديث أنس ☺ على شرط المصنف، أشار إليه بأثر ابن عمر ☻ .