-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند }
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ (باب السُّجُودِ عَلَى) طرف (الثَّوْبِ) كالكمِّ والذيل (فِي شِدَّةِ الْحَرِّ) أي: لأجل شدة الحرِّ، وكذا البَرْدِ، فهو من قبيل قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل:81]، وخص الحر بالذكر للمحافظة على لفظ الحديث.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) هو البصري ☼ (كَانَ الْقَوْمُ) أي: الصحابة ♥ (يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ) بكسر العين؛ أي: على كورها ودورها (وَالْقَلَنْسُوَةِ) بفتح القاف واللام وإسكان النون وضم السين المهملة وفتح الواو، من ملابس الرأس.
وقال القزاز في ((شرح الفصيح)): غشاء مبطَّن، يلبس على الرأس.
وعن ابن خالويه: العرب تسمِّي القلنسوة برنساً.
وفي ((التلخيص)) لابن هلال العسكري: البرنس القلنسوة الواسعة التي تغطَّى بها العمائم، تستر من الشمس والمطر، وقيل: إنَّ القلنسوة هي رأس البرنس.
وفي ((المحكم)): هي من ملابس الرؤوس، معروفٌ.
وقال ابن هشام في ((شرحه)): هي التي تقول لها العامة الشاشية.
وذكر ثعلب في ((فصيحه)) لغة أخرى، وهي القُلَيْسِيَة _بضم القاف وفتح اللام وسكون الياء وكسر السين وفتح الياء وفي آخره هاء_ .
وفي ((المحكم)): وعندي أنَّ قليسية ليست بلغة، وإنَّما هي مصغَّرة.
وفي ((شرح الغريب)) لابن سيده: قلنساة وقلساة، وجمعها قلانس وقلاسي. وعن يونس: أهل الحجاز يقولون: قلنسية، وتميم تقول: قلنسوة.
وفي ((شرح المرزوقي)): قَلْنَسْتُ الشيء / إذا غطيته.
(وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ) هكذا رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: <ويديه في كمه>.
وجه الأول: أنَّ «يداه» مبتدأ، وفي «كمه» خبره، والجملة حالية، والتقدير: ويدا كل واحد في كمه، وإلاَّ فالمقام يقتضي أن يقال: وأيديهم في أكمامهم، وكأنَّه أراد بتغيير الأسلوب بيان أنَّ كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معاً، لكن كل واحد كان يسجد ويداه في كمه.
ووجه الثاني: أنَّ «يديه» منصوب بفعل مقدر، تقديره: ويجعل كل واحد يديه في كمه.
ثم هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في ((مصنفه))، عن أبي أسامة، عن هشام بن حسان، عن الحسن، قال: إن أصحاب رسول الله صلعم كانوا يسجدون، وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته.
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في ((مصنفه))، عن هشام بن حسان، عن الحسن نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، أنَّه كان يسجد في طيلسانه.
وأخرج عن محمد بن عدي، عن حميد: رأيت الحسن يلبس أنبجابياً في الشتاء، ويصلي فيه، ولا يخرج يديه، وكان عبد الرحمن بن زيد يسجد على كور عمامته، وكذلك الحسن وسعيد بن المسيب، وبكر بن عبد الله، ومكحول، والزهري، وعبد الله بن أبي أوفى، وعبد الرحمن بن يزيد، وكان عبادة بن الصامت، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبو عبيدة، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وميمون بن مهران، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وجعدة بن هبيرة يكرهون السجود على العمامة.
وذكر محمد بن أسلم الطوسي في كتابه ((تعظيم قدر الصلاة)) عن خلاد بن يحيى بن عبد الله بن المحرر، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، أن النبي صلعم سجد على كور عمامته. قال ابن أسلم: هذا سند ضعيف.