-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند }
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ (باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) أي مدينة رسول الله صلعم (وَأَهْلِ الشَّأمِ وَ) أهل (الْمَشْرِقِ) أي باب حكم قبلتهم في استقبالها واستدبارها المنهي عنهما، وكذا قبلة أهل المغرب؛ لأنَّ العلة مشتركة فيهما، وإنما لم يذكره المؤلف اكتفاء؛ كما في قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل:81] أي: والبرد، وإنما خص المشرق بالذكر؛ لأن أكثر بلاد الإسلام في جهته، ولأنَّ المشرق أكثر الأرض المعمورة.
وقوله: (لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) جملة مستأنفة لبيان أن من يستقبل المشرق أو المغرب، وكذا من يستدبرهما، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني أن القبلة ليست في جهة المشرق، ولا في جهة المغرب بل ما بينهما، لما روى الترمذي بإسناده، عن أبي هريرة ☺، قال: قال رسول الله صلعم : ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)).
ثم قال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلعم : ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس ☻ .
وقال ابن عمر ☻ : إذا جعلت المغرب عن يمينك، والمشرق عن يسارك، فما بينهما قبلة.
وقال محمود العيني: وقوله صلعم : ((ما بين المشرق / والمغرب قبلة))، ليس عاماً في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة الشريفة، وما وافق قبلتها.
وقال البيهقي في ((الخلافيات)): والمراد _والله أعلم_ أهلُ المدينة، ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة.
وقال أحمد بن خالد: قول عمر بن الخطاب ☺: مابين المشرق والمغرب قبلة، قاله بالمدينة، فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة، فهو في سعة ما بين المشرق والمغرب، ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك، بين الجنوب والشمال. انتهى.
ومحصِّل الكلام في ذلك المقام، أنَّ مشرق أهل المدينة والشام وأهل البلاد التي في ناحيتهما ومغربهم، ليست القبلة في جهتهما، فإذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها، بخلاف مشرق مكة وما في جهتها من البلاد ومغربها، فإنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة، وإذا غربوا استدبروها، فهم عند الغائط ينحرفون للجنوب أو الشمال.
وقد سقط في رواية لفظ <قبلة> في قوله: ليس في المشرق ولا في المغرب، وحينئذ يكون لفظ باب منوَّناً على تقدير هذا بابٌ، أو ساكناً على سبيل التعداد، ويكون قوله: قبلة أهل المدينة مبتدأً.
وقوله: «ليس» مع ما في حيزه خبراً عنه، وأَمْرُ التذكير والتأنيث سهل، وقد يؤول قوله: قبلة أهل المدينة بلفظ مستقبل أهل المدينة. وقوله: في المشرق والمغرب، بالتشريق والتغريب ولا حاجة إليه، كما لا يخفى. فافهم.
(لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) أي: خذوا ناحية المشرق، أو ناحية المغرب، وهذا تعليل لقوله: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة.
ثم هذا التعليق رواه النسائي موصولاً، قال: حدَّثنا منصور، قال: حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري ☺، أنَّ النبي صلعم قال: ((لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا)).
واحتج البخاري بعموم هذا الحديث، وسوَّى بين الصحاري والأبنية، وجعله دليلاً للترجمة التي وضعها، واعترض عليه بأن في نفس حديثه الذي ذكره أبو داود في ((سننه))، والبخاري أيضاً كما يجيء الآن [خ¦394]، ما يدل على عكس ما أراده، وذلك أنَّ أبا أيوب ☺ قال في حديثه: ((فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، لكنا ننحرف عنها، ونستغفر الله ╡)).
ولا يرد عليه هذا؛ لأنَّ المنع لأجل تعظيم القبلة، وهو / موجود في الصحراء والبنيان، ولهذا قال أبو أيوب: ((لكنا ننحرف عنها، ونستغفر الله))، وهذا هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة، وبه قال أحمد في رواية.
وذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان، وقد استقصى الكلام فيه في كتاب الوضوء [خ¦144].