نجاح القاري لصحيح البخاري

باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟

          ░15▒ (باب) بالتنوين: (إِنْ صَلَّى) رجل حال كونه (فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ) بفتح اللام المشددة؛ أي: منقوش بصور الصلبان (أَوْ) في ثوب ذي (تَصَاوِيرَ) جمع تصوير كما أنَّ التماثيل جمع تمثال.
          قال الجوهري: التصاوير التماثيل، وفرق بعض العلماء بين الصورة والتمثال فقالوا: الصورة تكون في الحيوان، والتمثال يكون فيه وفي غيره، ويقال: التمثال ما له جرم وشخص، والصورة ما كان رقماً وتزويقاً في ثوب أو حائط.
          وقال المنذري: قيل: التمثال الصورة، وقيل في قوله تعالى: {وَتَمَاثِيلَ} [سبأ:13] إنَّها صور العقبان والطواويس على كرسي سليمان ◙ وكان مباحاً، وقيل: صور الأنبياء والملائكة ‰ من رخام وشبهه لينشطوا في العبادة بالنظر إليهم، وقيل: صور الآدميين من نحاس، والله أعلم.
          (هَلْ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ) أو لا؟ استفهام على سبيل الاستفسار جرى البخاري ☼ في ذلك على عادته في ترك القطع في الشيء الذي فيه اختلاف، فإنَّ العلماء اختلفوا في النهي الوارد في الشيء، فإنَّ كان لمعنىً في نفسه فهو يقتضي الفساد، وإن كان لمعنىً في غيره فهو يقتضي الكراهة أو الفساد، فيه خلاف على ما تقرر في علم أصول الفقه.
          (وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ) أي: والذي ينهى عنه من المذكور وهو الصلاة في ثوب مصور بصلبان أو بتصاوير، وفي بعض النسخ لفظة: <عنه> موجودة، وفي رواية: <عن ذلك> بدل <من> والأول أصح.