نجاح القاري لصحيح البخاري

باب في كم تصلي المرأة في الثياب

          ░13▒ (باب) بالتنوين: (فِي) بيان (كَمْ) ثوباً (تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ) وفي رواية: <في الثياب> و«كم» وقعت في صدر الكلام في جملتها فلا يقدح تأخرها عن الجار في صدارتها.
          (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) بكسر العين والراء، هو مولى ابن عباس ☻ أحد فقهاء مكة (لَوْ وَارَتْ) أي: سترت المرأة (جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ) واحد (لأَجَزْتُهُ) بفتح لام التأكيد من الإجزاء؛ أي: لكفته وفي رواية: <جاز>.
          وهذا التعليق وصله عبد الرزاق ولفظه: لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزاء عنها. وروى ابن أبي شيبة:حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن الجريري، عن عكرمة قال: تصلي المرأة في درع وخمار خصيف(1) .
          ونا أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن ابن عباس ♥ قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقاً. وذكر عن ميمونة ♦: أنَّها صلت في درع وخمار.
          ومن طريق أخرى صحيحة أنَّها صلت في درع واحد فضلاً، وقد وضعت بعض كمها على رأسها.
          ومن طريق مكحول عن عائشة وعلي ☻ : تصلي في درع سابغ وخمار، وكذا روي عن أم سلمة ♦ من طريق محمد بن زيد بن مهاجر بن قُنفذ.
          ومن حديث ليث عن مجاهد: ولا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب. وعن الحكم: في درع وخمار. وعن حماد: درع وملحفة تغطي رأسها.


[1] في هامش الأصل: قال تعالى: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 22] الآية، أي: يلزقان بعضه ببعض ليسترا به عورتهما. منه.