-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند }
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░54▒ (باب) حكم (الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ) بكسر الموحدة، معبد النصارى، والكنيسة معبد اليهود، فإن قيل: المذكور في الحديث هو الكنيسة، فكيف تحصل المطابقة بينه وبين الترجمة؟ فالجواب أنَّه على قول من لم يُفرِّق بينهما، فإنَّ الجوهري قال: الكنيسةُ والبيعة / للنصارى، ويقال: البيعة صومعة الراهب، على ما ذكره صاحب ((المحكم)).
ويقال: البيعة والكنيسة للنَّصارى، والصَّلوات لليهود، والصَّوامع للرُّهبان، والمساجد للمسلمين.
وقال الداودي: البِيَع لليهود، والصَّلوات للصَّابئين، وقال القاضي عياض: وأنكر بعض أهل اللُّغة هذه المقالة، وقال الجواليقي: جعل بعض العلماء البيعة والكنيسة فارسيتين معرَّبتين.
وقال الحافظ العسقلاني: ويدخل في حكم البيعة الكنيسةُ وبيتُ المِدْراس والصَّومعةُ وبيتُ الصَّنم وبيُت النار، ونحو ذلك. انتهى، فليتأمل.
فإن قيل: بين هذا الباب وبين باب من صلى وقدَّامه نار أو تنوُّر أو شيء ممَّا يُعبَدُ تعارضٌ، فإنَّ في هذا الباب كراهة الصَّلاة أو تحريمها، وفي ذاك جوازها مع عدم الكراهة.
فالجواب أنَّ ما كان في ذلك الباب بغير الاختيار، وما في هذا الباب بالاختيار والاستحسان، دون ضرورة تدعو إلى ذلك، كما يدلُّ عليه قوله:
(وَقَالَ عُمَرُ) أي: ابن الخطاب (☺: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ) بكاف الخطاب، وفي رواية الأَصيلي: <كنائسهم> بضمير الجمع الغائب.
(مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ) جمع: تمثال، وقد تقدَّم معناه [خ¦374] (الَّتِي فِيهَا، الصُّوَرَ) الموصول مع صلته صفة للكنائس، لا للتماثيل؛ لفساد المعنى؛ لأنَّ التماثيل هي الصور، ويروى: <الصورِ> بالجر، فعلى هذا يكون الموصول مع صلته التي هي قوله: «فيها»، مع متعلقه صفة للتَّماثيل، وتكون الصور بالجر بدلاً من التماثيل، أو عطف بيان، ويجوز نصب الصور على الاختصاص، وفي رواية الأَصيلي: <والصور> بواو العطف على التماثيل، والمعنى: ومن أجل الصور التي فيها، والصُّورة أعم من التمثال.
وهذا الأثر وصله عبد الرَّزاق، من طريق أسلم مولى عمر ☺ قال: ((لمَّا قَدِمَ عمر الشام، صنع له رجل من النصارى طعاماً، وكان من عظمائهم، وقال: أحب أن تجيئني
وتكرمني، فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم، من أجل الصور التي فيها))؛ يعني: التماثيل.
قال الحافظ العسقلاني: وتبين بهذا أنَّ روايتي الجرِّ والنصب أوجَهُ من غيرهما، والرجل المذكور من عظمائهم اسمه: قسطنطين، سمَّاه: مَسْلَمَة بن عبد الله الجُهني.
ثمَّ مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنَّ عدم دخوله كنائسهم كان لأجل الصور التي فيها، ولولا الصور ما كان يمتنع من الدخول، وعند الدخول لا تُمنع / الصلاة، فحينئذٍ صح فعل الصَّلاة في البيعة من غير كراهة، إذا لم يكن فيها تماثيل.
وممَّا يؤيِّد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه))، عن سهل بن سعد، عن حُمَيد، عن بكر، قال: كُتِبَ إلى عمر ☺ من نجران، أنَّهم لم يجدوا مكاناً أنظف، ولا أجود من بيعة، فكتب: انضحوها بماء وسدر، وصلوا فيها.
(وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ، إِلاَّ بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ) فلا يصلي فيها، وممن لم ير بالصَّلاة في الكنائس بأساً عطاء والشعبي وابن سيرين، وهو قول مالك. وروي عنه أنَّه كره الصَّلاة في الكنائس، لما يُصيب أهلها فيها من الخنازير والخمر، إلَّا أن يضطَّر إلى ذلك من شدَّة طين أو مطر، وكرهها الحسن البصري أيضاً، وقيل: والمعنى فيه أنَّها مأوى الشياطين.