-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند }
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ (باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى) وفي رواية: <بالحصباء> (مِنَ الْمَسْجِدِ) فإن قيل: قد ذكر في الباب السابق حك البصاق باليد، وهاهنا حك المخاط بالحصى، فهل فيه زيادة فائدة؟.
فالجواب: نعم، فيه ذلك؛ لأنَّ المخاط غالباً يكون له جرم لزج، فيحتاج في قلعه إلى معالجة، وهي بالحصى ونحوه، والبصاق ليس كذلك، فيمكن نزعه بلا آلة، إلا أن يخالطه بلغم، فحينئذ يلحق بالمخاط.
فإن قيل: الباب معقود على حك المخاط، والحديث يدل على حك النخامة، فما التلفيق بينهما؟. /
فالجواب: أنَّهما لما كانا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما، إشعاراً بأن حكمهما واحد، هكذا ذكره الكرماني.
والأوجه على ما قاله محمود العيني أن يقال: إنَّه وإن كان بينهما فرق، وهو أن المخاط يكون من الأنف، والنخامة من الصدر، لكنه ذكر المخاط في الترجمة، والنخامةَ في الحديث، إشعاراً بأنَّ بينهما اتحاداً في الثخانة واللزوجة، وأنَّ حكمهما واحد من هذه الحيثية أيضاً. فافهم.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِساً فَلاَ) أي: فلا تغسله، فإنه لا يضرك وطؤه.
وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح، وقال في آخره: وإن كان يابساً لم يضر.
وقال الحافظ العسقلاني: ومطابقته للترجمة من حيث الإشارةُ إلى أنَّ العلة العظمى في النهي احترام القبلة، لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه، فإنَّه وإن كان علة أيضاً، لكن احترام القبلة فيه آكد، فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس، بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار، فلا يضر وْطء اليابس منه. انتهى.
وقال محمود العيني: فيه تعسف وبعد عظيم. وحاصل ما ذكره في وجه التعسف أنَّه كما أن احترام القبلة علةٌ للنهي، كذلك التأذي علة له، بل العلة العظمى هي التأذي، لما قال رسول الله صلعم : ((إنك آذيت الله ورسوله))، وإن قوله: بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار فلا يضره وطء يابسه، غير صحيح؛ لأنَّ علة النهي فيه كونه نجساً، ولم يسقط عنه صفة النجاسة بيبسه، غير أنَّ وطأَ يابسه لا يضره لعدم التصاقه بالجسم، وعدم تلوثه به، لا لمجرد كونه يابساً، ألا ترى أنَّه لو صلى على مكان عليه نجس يابس لا تجوز صلاته، ولو كان على بدنه أو ثوبه نجس يابس لا تجوز صلاته أيضاً، فعلم أنَّ النجاسة المانعة تضره مطلقاً، غير أنَّه عفي عن يابسها في الوطءِ.
هذا؛ وأنت خبير بأنَّ كل واحد من هذين الإيرادين لا يرد على ذلك الحافظ، إن أمعنت النظر في ذلك(1) .
ثم قال محمود العيني: ويمكن أن يقال في وجه المناسبة: أنَّ المذكور في حديث الباب حك النخامة بالحصى، وفي الترجمة حك المخاط بالحصى، وذا يدل على أنَّه كان يابساً؛ إذ الحك لا يفيد في رطبه؛ لأنَّه ينتشر، ويزداد التلوث به، فظهر الفرق بين رطبه ويابسه، وإن لم يصرح به في ظاهر الحديث، ففي الرطب يزال بما يمكن إزالته، وفي اليابس بالحصاة ونحوها، فكذلك في أثر ابن عباس ☻ حيث ذكر الفرق بينهما، قال: ((إن كان / رطباً فاغسله، وإن كان يابساً فلا)) أي: فلا يضرك وطؤه، فتكون المناسبة بينهما من هذه الحيثية، وهذا القدر كاف؛ لأنَّه إقناعي لا برهاني هذا.
[1] في هامش الأصل: وذلك لأنَّه لم ينفِ كون التأذي علَّة أيضاً، غاية ما في الباب أنَّه جعل العلَّة العظمى احترام القبلة التي حرمها الله وهو كذلك، وأما قوله صلعم: ((إنك آذيت الله ورسوله)) فمعناه: فعلت فعلاً لا يرضاه الله ورسوله حيث لم تعظم ما عظمه الله تعالى. وأما قول ذلك الحافظ: بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار مجرداً عن احترام القبلة لا مجرداً عن كل علة أخرى غير الاستقذار، فافهم. منه.