-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند }
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ (بَابُ) حكم (الصَّلاَةِ عَلَى الحَصِيرِ) من أنَّها جائزة، والحَصير: _بفتح الحاء المهملة_ على ما ذكر ابن سيده في ((المحكم والمحيط الأعظم)): سفيفة تصنع من بَرْدِي وأَسَل ثم تفترش.
والسَّفيفة: _بفتح السين المهملة وبالفاءين_ شيءٌ يعمل من الخوص كالزنبيل.
والبَرْدِي: _بالفتح_ نبات معروف، وأمَّا بالضم فهو ضرب من أجود التمر.
والأَسَل: _بفتح الهمزة والسين المهملة وفي آخره لام_ نبات له أغصان دقاق لا ورق لها سمِّي الحصير بذلك؛ لأنَّه على وجه الأرض، ووجه الأرض يسمَّىَ حصيراً.
وفي ((الجمهرة)): الحصير عربي، سمِّي حصيراً لانضمام بعضها إلى بعض. وقال الجوهري: الحصير: الباريَّة.
قال القسطلاني: والنكتة في هذه الترجمة الإشارةُ إلى ضعفِ حديث ابن أبي شيبة وغيره عن يزيد بن المقدام عن أبيه عن شريح بن هانئ أنَّه سأل عائشة ♦ أكان النبي صلعم يصلي على الحصير والله تعالى يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً} [الإسراء:8] فقالت: لم يكن يصلي على الحصير لضعفِ يزيد بن المقدام أورده لمعارضته ما هو أقوى منه.
(وَصَلَّى جَابِرٌ) وفي رواية: <جابر بن عبد الله> (وَأَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك الخدري ☻ (فِي السَّفِينَةِ) هي الفلك، لأنَّها تَسْفُن وجه الماء؛ أي: تقشره، فعيلة بمعنى فاعلة، والجمع سفائن وسُفُنٌ وسَفِين.
(قِيَامَاً) هو إمَّا جمع قائم، وأريد به التثنية؛ أي: قائمين، وإمَّا مصدر بمعنى قائم، وقد وقع في بعض النسخ <قائماً> بالإفراد، بتأويل كل واحد منهما.
ثم إنَّ هذا الأثر تعليق، وصله أبو بكر بن أبي شيبة، بسند صحيح عن عبيد الله بن أبي عتبة، مولى أنس ☺، قال: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ♥ ، وأناسٍ قد سمَّاهم، قال: فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائماً، ونصلي خلفه قياماً، ولو شئنا لأرفينا؛ أي: لأَرْسَيْنَا، يقال: أرسى السفينة _بالسين المهملة_ وأرفى _بالفاء_، إذا وقف بها على الشط، والبخاري اقتصر هنا على ذكر الاثنين، وهما جابر وأبو سعيد ☻ / .
وإنَّما أدخل هذا الأثر في باب الصلاة على الحصير _على ما قاله ابن المنيِّر_ لأنَّهما اشتركا في الصلاة على غير الأرض، لئلَّا يتخيَّل أنَّ مباشرة المصلي الأرض شرط من قوله صلعم لمعاذ ☺: ((عفِّر وجهكَ في التراب)).
وقال محمود العيني: فيه وجه أقوى من ذلك، وهو أنَّ هذا الباب في الصلاة على الحصير، وفي الباب السابق ((وكان يصلي على الخمرة))، وكل واحد من الحصير والخمرة يعمل من سعف النخل، ويُسمَّىَ سجادة.
والسفينة أيضاً مثل السجادة على وجه الماء، كما أنَّ المصلي يسجد على الخمرة والحصير دون الأرض، فكذلك الذي يصلي في السفينة، يسجد على غير الأرض.
ومن فوائد هذا الأثر: أنَّ الصلاة في السفينة إنَّما تجوز إذا كان قائماً.
وقال أبو حنيفة: تجوز قائماً وقاعداً بعذر وبغير عذر، وبه قال الحسن بن مالك وأبو قلابة وطاوس، وروى عنهم ابن أبي شيبة. وروي أيضاً عن مجاهد أنَّ جنادة بن أبي أمية قال: كنَّا نغزو معه، لكنا نصلي في السفينة قعوداً، ولأنَّ الغالب دوران الرأس، فصار كالمحقق، والأولى أن يخرج إن استطاع الخروج منها.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز قاعداً إلَّا من عذر؛ لأنَّ القيام ركن فلا يترك إلَّا من عذر، والخلاف في غير المربوطة، ولو كانت مربوطة لم يجز قاعداً إجماعاً، وقيل: يجوز عنده في حالتي الإجراء والإرساء، ويلزمه التوجه عند الافتتاح، وكلما دارت السفينة؛ لأنَّها في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فيها مومياً مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة.
(وَقَالَ الحَسَنُ) هو البصري، خطاباً لمن سأله عن الصلاة في السفينة، هل يصلي قائماً أو قاعداً؟ فأجابه: (يُصلَّي) حال كونك (قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ) بضم الشين، من المشقة.
(عَلَى أَصْحَابِكَ) المقتدين بك بالقيام (تَدُورُ مَعَهَا) أي: مع السفينة حيث ما دارت (وَإِلَّا) أي: وإن كنت تشق عليهم بالقيام (فَقَاعِداً) أي: فصلِّ حال كونك قاعداً؛ لأنَّ الحرج مرفوع، وفي رواية: <وقال الحسن: قائماً> بدون ذكر <تصلي>، وفي رواية: <يصلي قائماً ما لم يشق على أصحابه>.
يدور: بصيغة الغيبة في الكل، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، حدثنا / حفص، عن عاصم، عن الشعبي والحسن وابن سيرين، أنَّهم قالوا: صلِّ في السفينة قائماً، وقال الحسن: لا تشَّق على أصحابك.
وفي رواية الربيع بن صبيح: أنَّ الحسن ومحمداً قالا: يصلون فيها قياماً جماعة، ويدورون مع القبلة حيث دارت.
وفي ((تاريخ البخاري)): من طريق هشام، قال: سمعت الحسن، يقول: دُر في السفينة كما تدور إذا صليت.
وقال الحافظ العسقلاني: وقد روينا أثر الحسن في نسخة قتيبة، من رواية النسائي عنه، عن أبي عوانة، عن عاصم الأحول، قال: سألت الحسن وابن سيرين وعامراً _يعني: الشعبي_ عن الصلاة في السفينة، فكلهم يقول: إن قدر على الخروج فليخرج، غيرَ الحسن، فإنَّه قال: إن لم يؤذ أصحابه أي: فليصلِّ، وقد عرفت المذهب في ذلك آنفاً.