نجاح القاري لصحيح البخاري

باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

          ░44▒ (باب) جواز (الْقَضَاءِ) وهو الحكم مطلقاً (وَ) جواز (اللِّعَانِ) وهو الحكم المخصوص، وهو مصدر لاعن من اللَّعن؛ وهو الطرد والإبعاد، وسُمِّيَ به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة؛ وهي من تسمية الكل باسم الجزء، كالصلاة تسمَّى بالركوع تارة، وبالسجود أخرى.
          (فِي الْمَسْجِدِ) واللِّعان عند الحنفية شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة باللَّعن، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها.
          وعند الشافعي ومالك وأحمد هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة، بشرط أهلية لليمين، على ما حقق في موضعه.
          وصفة اللعان على ما نطق به نص القرآن في سورة النور: أن يبتدئ القاضي بالزوج، فيشهد أربع شهادات، يقول في كل مرة: أشهد بالله أنِّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، يشير إليها في كل مرة، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ثم تشهد المرأة أربع شهادات، تقول في كل مرة: أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين فيما رماني به الزنا، وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا.
          وثبت في رواية المستملي هاهنا <بين الرجال والنساء>، وهو كما ترى حشو، ولذا لم يثبت في رواية غيره.