نجاح القاري لصحيح البخاري

باب إدخال البعير في المسجد للعلة

          ░78▒ (باب) جواز (إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ) أي: للحاجة، وهي أعمُّ من أن يكون للضَّعف أو غيره، وقيل: المراد بالعلَّة الضَّعف، واعترض عليه بأنَّ هذا ظاهر في حديث أمِّ سلمة دون حديث ابن عبَّاس ☻ .
          وأُجيب: بأنَّ أبا داود روي عنه أنَّ النَّبي صلعم قَدِم مكة وهو يشتكي فطافَ على راحلتهِ، فأشار البخاري ☼ بهذا التَّعليق إلى هذا، ومع هذا تقييد العلَّة بالضَّعف غير وجيه؛ لأنها أعمُّ، كما ذكر على أنه جاء عن جابر أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس ويسألوه فإنَّ الناس غشوه.
          (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (طَافَ النَّبِيُّ صلعم عَلَى بَعِيرٍه) وفي رواية: <على بعير> بدون الضَّمير، وقد ذكره المؤلِّف مسنداً في باب من أشار إلى الركن في كتاب «الحجِّ» [خ¦1612].