-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
-
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدني علمًا}
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب من جعل لأهل العلم أيامًا
-
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
- باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب كتابة العلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب السمر بالعلم
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
-
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
101- 102- (حَدَّثَنَا آدَمُ) غير منصرف هو ابن أبي إياس، وقد مر في باب «المسلم من سلم المسلمون» [خ¦10] (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ) هو عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني الكوفي، وأصله من أصبهان، خرج منها حين افتتحها أبو موسى الأشعري، قال أبو حاتم: لا بأس به، وقال أبو بكر بن منجويه: توفي في إمارة خالد على العراق، روى له الجماعة إلا النسائي.
وأَصبهان _بفتح الهمزة وكسرها وبالباء وبالفاء_ وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفاء، وأهل المغرب: بالباء، وهي مدينة بعراق العجم عظيمة، خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين.
(قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ)؛ بالذال المعجمة وسكون الكاف غير منصرف، وقد مرَّ في باب «أمور الإيمان» [خ¦9] (يُحَدِّثُ) أي: حال كونه يحدث (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك ☺، وقد مر في باب «من الدين الفرار من الفتن» [خ¦19].
وقد أخرج المؤلف متن الحديث في «العلم» عن بندار أيضاً [خ¦102]، وفي «الجنائز» [خ¦1249]، و«الاعتصام» [خ¦7310]، وأخرجه مسلم في «الأدب»، والنسائي في «العلم».
(قَالَ) أي: إنه قال: (قَالَ النِّسَاءُ) وفي رواية: <قالت النساء> وكلاهما جائز، (للنَّبِيِّ صلعم : غَلَبَنَا)؛ بفتح الموحدة (عَلَيْكَ الرِّجَالُ) بالرفع فاعل «غلبنا»، معناه: أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسمعون ويتعلمون أمور الدين، ونحن نساء ضعيفات لا نقدر على مزاحمتهم.
(فَاجْعَلْ) أي: انظر فعِّينْ (لَنَا يَوْماً) من الأيام نسمع فيه العلم، ونتعلم أمور الدين، فقوله: «يوماً» مفعول الجعل، وهو يستعمل متعدياً إلى مفعول واحد بمعنى فعل، وإلى مفعولين بمعنى صيِّر، لكن المراد هنا: لازمه وهو التعيين كما أشرنا إليه، (مِنْ نَفْسِكَ) كلمة «مَن» ابتدائية تتعلق بالجعل؛ أي: اجعل جعلاً منشؤه اختيارك يا رسول الله لا اختيارنا، ويحتمل أن يكون صفة لـ«يوماً» بتقدير المضاف؛ أي: اجعل لنا يوماً من أيام نفسك التي تتفرغ فيها.
(فَوَعَدَهُنَّ) صلعم (يَوْماً) مفعول ثان «لوعد» (لَقِيَهُنَّ) بفتح اللام وكسر القاف من اللقي، إما بمعنى الرؤية، وإما بمعنى الوصول، وهو صفة «يوماً»، ويحتمل أن يكون استئنافاً (فِيهِ) أي: في ذلك اليوم الموعود، وجملة «وعدهن» عطف على قوله: «غلبنا عليك الرجال» لا على قوله: «فاجعل»، حتى يلزم عطف الجملة الخبرية على الإنشائية كذا قالوا.
والظاهر أنها عطف على قوله: «قالت النساء»، لا على مقول القول، والأظهر أن تكون الفاء جواباً / لشرط محذوف تقديره: إذا سألن تعيين يوم لهن فوعدهن.
(فَوَعَظَهُنَّ) أي: فوفَّى بعهدهن ولقيهن فوعظهن بمواعظ، فالفاء فصيحة، ويحتمل أن تكون عاطفة على قوله: «لقيهن»، ووقع في رواية سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ☺ في نحو هذه القصة فقال: ((موعدكن بيت فلانة، فأتاهن، فحدثهن)).
(وَأَمَرَهُنَّ) بالصدقة أو بأمور دينية، وقال ما قال (فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ) وفي رواية: <من امرأة> فكلمة «مَن» زائدة للتأكيد، و«امرأة» اسم «ما»، و«منكن» حال منها تقدمت عليها وقوله: (تُقَدِّمُ) على صيغة المضارع المعلوم من التقديم صفة امرأة (ثَلاَثَةً) بالنصب مفعول «تقدم»، وفي بعض النسخ: <ثلاثاً> أي: ثلاث نسمة ذكراً (كان) أو أنثى، فإن الولد أعم (مِنْ وَلَدِها إلَّا كَان) أي: التقديم (لَهَا حِجَابَاً) (1) وفي رواية: <حجابٌ> بالرفع على أن «كان» تامة، وفي رواية: <إلا كُنَّ لها> أي: الأنفس التي تقدِّمها، وفي رواية: <إلا كانوا> أي: الأولاد حجاباً وستراً.
(مِنَ النَّارِ) والجملة الاستثنائية قائمة مقام خبر «ما»؛ لأنه استثناء مفرغ معرب على حسب العوامل (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ) هي أم سُليم كما عند أحمد والطبراني، أو أم أيمن كما عند الطبراني في «الأوسط»، أو أم مبشر كما بينه المؤلِّف، فافهم.
(وَاثْنَيْنِ) وفي رواية: <واثنتين> بتاء التأنيث وهو منصوب عطفاً على ثلاثة، ويسمى بالعطف التلقيني كأنها فهمت الحصر، وطمعت في الفضل فقالت: واثنين كما يقال: لك سأكرمك فتقول وزيداً كأنك تطمع إكرام زيد أيضاً، ومنه قوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [البقرة:124] كأنه قال: بلى، وجاعل بعض ذريتي.
(فَقَالَ) صلعم (وَاثْنَيْنِ) وفي رواية: <واثنتين> كما تقدم، بيّن النبي صلعم أن حكم الاثنين في ذلك حكم الثلاث، إما لكونه أوحي إليه في الوقت بأن يجيب بذلك، ولا يمتنع أن ينزل الوحي عليه طرفة عين، وإما لكونه أوحي إليه قبله كما قال النووي.
وقال أبو الحسن القابسي وغيره: قد أخرج البخاري في كتاب «الرقاق» [خ¦6424] من حديث أبي هريرة ☺ ما يدل على أن الواحد كالاثنين، وهو قوله صلعم : ((يقول الله ╡: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة)) وأيُّ صفيٍّ أعظم من الولد؟
وقد جاء في غير «الصحيح» ما يدل على ذلك / صريحاً؛ فقد روى الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود ☺ قال: قال رسول الله صلعم : ((من قدَّم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار))، فقال أبو ذر ☺: قدمتُ اثنين، قال: ((واثنين))، قال أُبي بن كعب ☺: قدمت واحداً، قال: ((وواحداً)) وقال الترمذي: غريب.
(حَدَّثَنَا) وفي رواية: <حدثني> بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) الملقب ببندار، وقد مر في باب «ما كان النبي يتخولهم» [خ¦69] (قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة على المشهور، وبالراء، وهو محمد بن جعفر البصري، وقد ذكر في باب «ظلم دون ظلم» [خ¦32].
(قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ) أبي صالح (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) أي: <الخدري> كما في رواية الأَصيلي (عَنِ النَّبِيِّ صلعم بِهَذَا) أي: بالحديث المذكور قبلُ.
أفاد المؤلف ☼ بهذا الإسناد تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية السابقة [خ¦101]، فهذه الرواية مفسرة للرواية الأولى، وإنما لم يصرح باسمه هناك محافظة على ألفاظ الشيوخ حيث وضعه كما سمعه، وهو من جملة احتياطه ☼ .
والفرق بين الروايتين: أن الأولى أعلى درجة من الثانية، إذ فيها بين شعبة والبخاري رجل واحد هو آدم، بخلاف الثانية فإن فيها بينهما رجلين هما محمد بن بشار، وغندر، ولذا قدم الأولى.
(وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ) عطف على قوله: «عن عبد الرحمن»، تقديره: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني أنه (قَالَ: سَمِعْتُ) فهو موصول، وليس بتعليق كما قال الكرماني، وهذا تعليق من البخاري عن عبد الرحمن فإنه وهم منه، والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن (2) بإسنادين.
(أَبَا حَازِمٍ) بالمهملة والزاي، وهو سلمان الأشجعي، الكوفي التابعي، مولى عزة _بالمهملة المفتوحة وبالزاي المشددة_ الأشجعية، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز ⌂.
قال يحيى بن معين: هو كوفي ثقة، روى له الجماعة، وذكر أنه جالس أبا هريرة ☺ خمس سنين، وربما يشتبه بأبي حازم سلمة بن دينار الزاهد، فإنه تابعي أيضاً.
وقال أبو علي الجياني: أبو حازم رجلان تابعيان يرويان عن الصحابة، فالأول الأشجعي اسمه: سلمان يروي عن أبي هريرة ☺، وروى عنه الأعمش، ومنصور، وفضيل بن غزوان، والثاني: / سلمة بن دينار الأعرج، يروي عن سهل بن سعد، روى عنه مالك، والثوري، وابن عيينة، وسليمان بن بلال، توفي سنة خمس وثلاثين ومئة، وثقه أبو حاتم، وهو لم يروِ عن الصحابة إلا عن سهل بن سعد، وأما سلمان؛ فلم يرو في «الصحيحين» إلا عن أبي هريرة ☺.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)؛ أي: يروي عنه ☺ أنه (قَالَ) وفي رواية: <وقال> بالواو عطفاً على محذوف تقديره: أنه حدث مثله؛ أي: مثل حديث أبي سعيد وقال: (ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغوا الْحِنْثَ) بكسر المهملة وبالمثلثة؛ أي: الإثم؛ يعني: أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا حد التكليف، وسن العقل، فلم يكتب عليهم الآثام، قال الجوهري: (يقال: بلغ الغلام الحنث؛ أي: المعصية والطاعة)، وقال الصغاني: (بلغ الغلام الحنث؛ أي: بلغ مبلغاً جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية).
والحنث: الزنا أيضاً، والحنث في اليمين، وبمعنى: العِدل الكبير الثقيل، وبمعنى الميل من حق إلى باطل، وبالعكس، يقال: قد حنثتَ عليَّ: أي: ملتَ إلى هواك علي، والفرق بين هذه الرواية، وبين الروايتين الأوليين: أن الراوي فيهما هو أبو سعيد الخدري ☺، وفي هذه الرواية هو أبو هريرة ☺، وقد زاد التقييد بعدم بلوغ الحنث، ووجه التقييد بذلك: أن قلب الوالدين بالأطفال أعلق، وعليهم أرحم وأشفق دون الكبار؛ لأن الغالب عليهم عدم السلامة من مخالفة الوالدين وعقوقهما، بخلاف الصغار، فيكون الحزن عليهم أشد، والمصيبة بهم عند النساء أشق.
ومن فوائد هذا الحديث: سؤال النساء عن أمر دينهن، وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك، وفيما لهن الحاجة إليه، وقد أُخِذ العلم من نساء السلف؛ لحرصهن على حفظه وضبطه، ومنها: جواز الوعد، ومنها: بيان الأجر للثكلى، ومنها: أن أطفال المسلمين في الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل الآباء الجنة بفضل رحمته بالأبناء، فالأبناء أولى بالرحمة.
قال المازري: (أما أطفال الأنبياء ‰؛ فالإجماع منعقدٌ على أنهم في الجنة، وكذا أطفال من سواهم من المؤمنين عند الجمهور، وبعضهم يحكي الإجماع في ذلك، وبعض المتكلمين يقف فيهم، ولم يثبت الإجماع عندهم). انتهى.
وأما أطفال المشركين: فقد قيل: أنهم / في الأعراف، وقيل: إنهم خَدَمة أهل الجنة، وقيل: غير ذلك، والله أعلم.
تنبيه: اعلم أن الحكم المذكور؛ أعني: أن من مات له ولدان، بل ولد واحد، له حجاب من النار لا اختصاص له بالنساء، بل للرجل مثل ما للمرأة إذا قدَّم الولد إلى يوم القيامة، فإن حكم المكلفين على السواء، إلا إذا دل دليل على التخصيص، ولا دليل هنا، بل لنا دليل على التعميم سيأتي في «الجنائز» إن شاء الله تعالى، وقد مر حديث الترمذي ⌂ [خ¦101].
[1] ((من ولدها إلا كان أي التقديم لها حجاباً)): ليس في (خ).
[2] ((قوله: فإنه وهم منه، والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن)): ليس في (خ).