-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
-
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدني علمًا}
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب من جعل لأهل العلم أيامًا
-
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب كتابة العلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب السمر بالعلم
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
-
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ (بابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ) في أمور الدين (ثَلاَثاً) أي: ثلاث مرات (لِيُفْهَمَ عَنْهُ) بضم الياء وفتح الهاء، وفي رواية بحذف: «عنه»، وفي أخرى: <ليفهِم> بكسر الهاء مع حذف «عنه» أيضاً؛ أي: ليفهم غيره.
قال الخطابي: (إعادة الكلام ثلاثاً: إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه، فيكرره ليفهم، وإما لأن القول فيه بعض الإشكال، فيتظاهر / بالبيان)، وقال أبو الزناد: (أو أراد الإبلاغ في التعليم، أو الزجر في الموعظة).
هذا ووجه المناسبة بين البابين: أن المذكور في الباب الأول ما يرجع إلى شأن السائل المتعلم، وهذا الباب أيضاً في شأن المتعلم؛ لأن إعادة النبي صلعم ثلاث مرات إنما كانت لأجل المتعلمين؛ ليفهموا كلامه حق الفهم، ولا يفوت عنهم شيء من كلامه الكريم.
(فَقَالَ) وفي رواية: <فقال النبي صلعم > والمقول طرف معلق من حديث أبي بكرة المذكور موصولاً بتمامه في كتاب «الشهادات» [خ¦2654]، وفي «الديات» [خ¦6919] وهو: أنه صلعم قال: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟)) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ((الإشراك بالله، وعقوق الوالدين))، وجلس وكان متكئاً فقال:
(أَلاَ) بالتخفيف حرف التنبيه ذُكِر؛ ليدل على تحقيق ما بعده وتأكيده (وَقَوْلُ) بالرفع عطفاً على الإشراك (الزُّورِ) وهو _بضم الزاي_ الكذب والميل عن الحق، والمراد منه: الشهادة الباطلة، فلهذا أنَّث ضميره في قوله:
(فَمَا زَالَ) صلعم (يُكَرِّرُهَا) ما دام في مجلسه لا مدة عمره، أو أنَّثه باعتبار الكلمة، أو باعتبار الثلاثة، فافهم.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ☺، وهذا أيضاً تعليق وصله المؤلف في «خطبة الوداع» عن عبد الله بن عمر ☻ قال: قال رسول الله صلعم في حجة الوداع: ((ألا أيُّ شهر تعلمونه أعظمُ حرمة؟)) قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: ((ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟)) قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: ((ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟)) قالوا: ألا يومنا هذا، قال: ((فإن الله تبارك وتعالى حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها؛ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا)) [خ¦6785].
ثم: (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ) وقوله: (ثَلاَثاً) ظرف لـ «قال»، لا لقوله: ((بلَّغت)). قال ابن عمر ☻ : ((كل ذلك يجيبونه: ألا نعم، ثم قال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) [خ¦6785] فما ذكره المؤلف هاهنا هو هذا القدر المعلق من الحديث الموصول المذكور.