إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا وأهريقوها

          4220- وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) سعدَويه الواسطيُّ _سكن بغداد_ قال: (حَدَّثَنَا عَبَّادٌ) بفتح العين وتشديد الموحدة، ابن العوَّام بنِ عمر الواسطيُّ (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) بالشين المعجمة المفتوحة بعدها تحتية ساكنة فموحدة، أبي إسحاقَ سليمان بن فيروز الكوفيِّ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى) عبد الله ( ☻ ) زاد الأَصيليُّ ”يقول“: (أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ القُدُورَ لَتَغْلِي) بلام التَّأكيد على لحوم الحمر الأهليَّة (قَالَ: وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ) بالضاد المعجمة المكسورة والجيم المفتوحة (فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صلعم ) أبو طلحةَ ينادي: (لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا) بهمزة قطع مفتوحة، أي: صبُّوها، ولأبي ذرٍّ ”وهَريقوها“ بإسقاط الهمزة وفتح الهاء (قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى) عبدُ الله: (فَتَحَدَّثْنَا) معشرَ الصَّحابة (أَنَّهُ) ╕ (إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ) أي: لم يُؤخذْ منها الخُمُس (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا البَتَّةَ) أي: قطعًا (لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ العَذِرَةَ) بالذال المعجمة، أي: النَّجاسة، وفي التَّعليلين شيءٌ؛ لأن التَّبسُّط قبل القسمة في المأكولات قدر الكفايةِ حلالٌ، وأكلُ العذرة يوجبٌ الكراهة(1) لا التَّحريم، وقد قالوا: إنَّ السَّبب في الإراقةِ النَّجاسة، وقيل: إنَّما نهى عنها للحاجةِ إليها.
          وبقيَّة البحث يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى بعون الله وفضله [خ¦5524].


[1] في (ص): «موجب للكراهة».