إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر

          4216- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ ”حَدَّثنا“ (يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي، المكِّيُّ المؤذِّنُ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) أبي هاشمٍ (وَ) أخيهِ (الحَسَنِ) بفتح الحاء (ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) وكان الحسن ثقةً فقيهًا، لكن قيل: إنَّه أول من تكلَّم في الإرجاء (عَنْ أَبِيهِمَا) محمد بن الحنفيَّة (عَنْ) أبيه (عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ☺ ) وسقط لأبي ذرٍّ «ابن أبي طالبٍ» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ) وهو(1) النِّكاح إلى أجلٍ، سُمِّي(2) بذلك لأنَّ الغرضَ منه مجرَّد التَّمتُّع دون التَّوالد وغيره من أغراضِ النِّكاح، وكان جائزًا في أول الإسلامِ لمن اضطرَّ إليه كأكلِ الميتة ثمَّ حُرِّم (يَوْمَ خَيْبَرَ) ثمَّ رُخِّصَ(3) فيه عام الفتح، أو عام حجَّة الوداع، ثمَّ حُرِّم إلى يوم القيامة، وقد قيل: إنَّ في هذا الحديثِ تقديمًا وتأخيرًا، وأنَّ الصَّواب نهى يوم خيبرَ عن لحوم الحمرِ الإنسيَّة وعن متعة النِّساء، وليس «يومُ خيبر» ظرفًا(4) لمتعة النِّساء؛ لأنَّه لم يقع في غزوة خيبر تمتُّعٌ بالنِّساء. وعند التِّرمذي بدل قوله هنا: يوم خيبر «زمن خيبر» وقال ابن عبد البرِّ(5): إنَّ ذكر النَّهي يوم خيبر غلطٌ. وقال السُّهيلي: لا يعرفه أحدٌ من أهل السِّير.
          وسيكون لنا(6) عودة إلى ذكر ما في هذا محرَّرًا متقنًا إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته [خ¦5115].
          (وَ) نهى ╕ يومَ خيبر (عَنْ أَكْلِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ)‼ بكسر الهمزة وسكون النون، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”حمر الأَنَسيَّة“ بإسقاط «ال» وفتح الهمزة والنون، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ(7) ”عن أكلِ لحومِ الحُمر الأَنَسيَّة“ بفتح الهمزة والنون أيضًا.


[1] في (ص): «وهي».
[2] في (د): «مسمى».
[3] في (د): «ورخص».
[4] في (ص) و(د): «ظرف».
[5] قوله: «وقال ابن عبد البرّ»: ليست في (د).
[6] «لنا»: ليست في (ص).
[7] في (س): «ولأبي ذر والكشميهني» وهو خطأ، وفي (د): «وللكشميهني».