إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر

          4219- وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قاضي مكَّة قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) _اسم جدِّه: دِرْهم_ أحد الأئمة الأعلام (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينار (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) أبي جعفرٍ، الباقر، جدُّه الحسين(1) بن عليِّ بن أبي طالبٍ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ ( ☻ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ ”النَّبيُّ“ / ( صلعم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ) أكل (لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) سقط «الأهليَّة» لغير الكُشمِيهنيِّ (وَرَخَّصَ فِي) أكل لحوم (الخَيْلِ) واستدلَّ به على جواز(2) أكلها؛ وهو قول إمامنا الشَّافعي ومحمد وأبي يوسف.
          ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «الذَّبائح» [خ¦5520]، وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الذَّبائح»، وأبو داود في «الأطعمة»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد والوليمةِ».


[1] في (د): «الحسن».
[2] في (ص) و(م): «من جوز».