الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب صيام أيام التشريق

          ░68▒ (باب: صِيَام أيَّام التَّشْرِيق)
          أي: الأيَّام الَّتِي بعد يوم النَّحر، قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: وأيام التَّشريق يقال لها: الأيَّام المعدودات وأيَّام منى(1). انتهى.
          وفي «التَّفسير» لابن كثير: الأيَّام المعدودات قال ابن عبَّاس: هي أيَّام التَّشريق، والأيَّام المعلومات أيَّام العشر(2). انتهى.
          وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، قاله الحافظ.
          وقالَ الشَّيخ في «البذل»: وهي عند الحنفيَّة / ثلاثة أيَّام: حادي عشر وثاني عشر وثالث عشر. انتهى.
          قلت: وهي كذلك عند الجمهور منهم الأئمَّة الأربعة كما في «الأوجز» عن كتب فروعهم مِنْ كلام الباجيِّ والقَسْطَلَّانِيِّ وشارح «المنهاج» وغيرهم.
          وقال القَسْطَلَّانيُّ: رُوي عن ابن عبَّاس وعطاء أنَّها أربعة أيَّام: يوم النَّحر وثلاثة بعده. انتهى.
          وما حكى الحافظ مِنْ أنَّها يومان بعد يوم النَّحر، روي(3) ذلك عن عليٍّ كما في «التَّفسير» لابن كثير، وسُمِّيت أيَّام التَّشريق لأنَّ لحوم الأضاحيِّ تُشَرَّق فيها، أي: تُنشر في الشَّمس، وقيل: لأنَّ الهدي لا ينحر حتَّى تشرق الشَّمس، وقيل: لأنَّ صلاة العيد تقع عند شروق الشَّمس، وقيل: التَّشريق التَّكبير دبر كلِّ صلاة، وهل تلحق(4) بيوم النَّحر في ترك الصِّيام كما تلتحق به في النَّحر وغيره مِنْ أعمال الحجِّ، أو يجوز صيامها مُطْلقًا، وللتَّمُّتع(5) خاصَّة أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كلِّ ذلك اختلاف للعلماء، والرَّاجح عند البخاريِّ جوازها للمتمتع(6).انتهى ملخَّصًا مِنَ «الفتح».
          وبَسط في «الأوجز» في صيام أيَّام التَّشريق تسعةَ مذاهب، والمشهور منها قولان، الأوَّل: الجواز للمتمتِّع والقارن، وهو قول مالك وأحمد وهو القول القديم للشَّافعيِّ.
          والثَّاني: _وهو الجديد للشَّافعيِّ وبه قالت الحنفيَّة_ المنع مُطْلقًا.


[1] عمدة القاري:11/113
[2] تفسير ابن كثير، تفسير قول الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أيَّام مَعْدُودَاتٍ} [البقرة:203]
[3] في (المطبوع): ((رَوى)).
[4] في (المطبوع): ((تلتحق)).
[5] في (المطبوع): ((أو للمتمتع)).
[6] فتح الباري:4/242