الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصوم في السفر والإفطار

          ░33▒ (باب: الصَّوم في السَّفر والإفطار...) إلى آخره
          أي: إباحة ذلك، وتخيير المكلَّف فيه سواء كان رمضان أو غيره. انتهى مِنَ «الفتح».
          وفي «الأوجز»: اختلفت روايات الحديث في هذا الباب، ولذا اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال، ثمَّ ذكر فيه سبعة أقوال بالتَّفصيل.
          وقال الحافظ: قالت طائفة مِنْ أهل الظَّاهر: لا يجزئ الصَّوم في السَّفر عن الفرض، بل مَنْ صام في السَّفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشَّافعيُّ وأبو حنيفة إلى أنَّ الصَّوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشقَّ عليه، وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملًا بالرُّخصة، وهو قول أحمد والأوزاعيِّ وإسحاق، وقال آخرون: / هو مخيَّر مُطْلقًا، وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما، وهو قول عمر بن عبد العزيز(1). انتهى مختصرًا.


[1] فتح الباري:4/183