الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

          ░11▒ (باب: قول النَّبيِّ صلعم: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا...) إلى آخره)
          قال الحافظ: هذه التَّرجمة لفظ مسلم مِنْ حديث أبي هريرة، وقد سبق للمصنِّف في أوَّل الصِّيام في حديث ابن عمر بلفظ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) وذكر البخاريُّ في الباب أحاديث تدلُّ على نفي صوم يوم الشَّكِّ رتَّبها ترتيبًا حسنًا... إلى آخر ما قال. انتهى.
          وقد تقدَّم الفرق بين هذه التَّرجمة وبين ما سبق مِنْ (باب: رؤية الهلال) هناك، والمقصود هاهنا_ كما تقدَّم_ مسألة صوم يوم الشَّكِّ، وهي خلافيَّة شهيرة، ففي «هامش اللَّامع»: المراد بصوم يوم الشَّكِّ: هو صوم يوم الثَّلاثين مِنْ شعبان إذا لم يُرَ الهلال في ليلته سواء كانت السَّماء مصحية أو مغيمة عند الجمهور، ومنهم الأئمَّة الثَّلاثة، وللحنابلة في ذلك ثلاث روايات، والمشهور عندهم أنَّ ذلك مقيَّد بحالة الصَّحو.
          قالَ الموفَّق: النَّهي عن صوم الشَّكِّ محمول على حال الصَّحو.
          وفي «الروض المربع»: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم / يرَ الهلال مع صحو ليلة الثَّلاثين مِنْ شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصَّوم لأنَّه يوم الشَّكِّ المنهيُّ عنه، وإن حال دونه، _أي دون هلال رمضان_ بأن كان في المطلع ليلة الثَّلاثين مِنْ شعبان غيم أو قتر، أي: غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه حكمًا ظنِّيًّا احتياطًا بنيَّة رمضان، قال في «الإنصاف»: هو المذهب عند الأصحاب، ونثروه(1) وصنَّفوا فيه التَّصانيف، وردُّوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدلُّ عليه. انتهى مختصرًا مِنَ «الأوجز» و«هامش اللَّامع».


[1] في (المطبوع): ((ونصروه)).