الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب صوم يوم الفطر

          ░66▒ (باب: صَوْم يَوْم الفِطْر)
          أي: ما حكمه؟ قال ابن المنيِّر: لعلَّه أشار إلى الخلاف فيمن نذر صوم يوم، فوافق يوم العيد، هل ينعقد نذره أم لا؟(1). انتهى.
          ثمَّ قال الحافظ تحت حديث الباب: وفيه تحريم صوم يومي العيد سواء النَّذر والكفَّارة والتَّطوُّع والقضاء والتَّمتُّع، وهو بالإجماع، واختلفوا فيمن نذر صوم يومِ قدوم زيد، فقدم يومَ العيد فالأكثر على أنَّه لا ينعقد النَّذر، وعن الحنفيَّة: ينعقد ويلزمه القضاء. انتهى مِنَ «الفتح».
          قلت: وبسط(2) الكلام على المسألة في «الأوجز» مِنْ كتب فروع الأئمَّة، والجملة أنَّه ينعقد النذر ويجب القضاء عندنا الحنفيَّة، وهو الأصحُّ مِنْ مذهب أحمد كما في «نيل المآرب»، وهو أحد قولَي الشَّافعيِّ، والمرجَّح عنده لا ينعقد، وأمَّا عند مالك فإن نذر يومًا فوافق يوم العيد ينعقد ويجب القضاء، وإن نذر صوم يوم(3) العيد بعينه لا ينعقد ولا يجب القضاء، كما قال الآبي(4).


[1] فتح الباري:4/239
[2] في (المطبوع): ((بسط)).
[3] في (المطبوع): ((يومَي)).
[4] في (المطبوع): ((الأبي)).