-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعا
-
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صوما
-
باب الصائم يصبح جنبا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود ◙
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░34▒ (باب: إذا صام أيَّامًا مِنْ رمضان...) إلى آخره
أي: هل يباح له الفطر أو لا؟ وكأنَّه أشار إلى تضعيف ما رُوي عن عليٍّ، وإلى ردِّ ما رُوي عن غيره في ذلك، قال ابن المنذر: رُوي عن عليٍّ بإسناد ضعيف، وقال به أبو مِجْلَز وغيره: إنَّ مَنِ استهلَّ عليه رمضان في الحضر ثمَّ سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185]، قال: وقال أكثر أهل العِلم: لا فرق بينه وبين مَنِ استهلَّ رمضان في السَّفر، ثمَّ ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ} الآية [البقرة:185] نسخها قوله: {فَمَنْ(1) كَانَ مِنْكُمْ(2) مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الآية [البقرة:184] (3) ثمَّ احتجَّ للجمهور بحديث ابن عبَّاس المذكور في هذا الباب(4). انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: وهاهنا مسألتان أخريان أشار إليهما الحافظ:
إحداهما(5): ما قال الحافظ: استدلَّ بالحديث على أنَّه لو نوى الصِّيام مِنَ اللَّيل وأصبح صائمًا فله أن يفطر في أثناء النَّهار، وهو قول الجمهور، وفي وجه للشَّافعيَّة: ليس له أن يفطر.
وثانيهما: هو ما أشار إليه بقوله: وهذا كلُّه فيما لو نوى الصَّوم في السَّفر، وأمَّا لو نوى الصَّوم وهو مقيم ثمَّ سافر في أثناء النَّهار فهل أن يفطر في ذلك النَّهار؟ منعه الجمهور، وقال أحمد وإسحاق بالجواز، واختاره المُزنيُّ مُحْتَجًّا بهذا الحديث ظنًّا منه أنَّه صلعم أفطر في اليوم الَّذِي خرج فيه مِنَ المدينة وليس كذلك، فإنَّ بين المدينة والكديد عدَّة أيَّام(6). انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: وتوضيحه ما قالَ النَّوويُّ في «شرح مسلم» تحت حديث الباب: وفي الحديث الآخر: ((فصام حتَّى بلغ كُراع الغَمِيم)) وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث، وتوهَّم أنَّ الكَدِيد وكُراع الغَمِيم قريب مِنَ المدينة، وأنَّ قوله: ((فصام حتَّى بلغ الكَدِيد وكُرَاع الغَمِيم)) كان في اليوم الَّذِي خرج فيه مِنَ المدينة، فزعم أنَّه خرج مِنَ المدينة صائمًا، فلمَّا بلغ كُرَاع الغَمِيم في يومه أفطر مِنْ نهاره، وهذا مِنَ العجائب الغريبة لأنَّ الكَدِيد(7) وكُرَاع الغَمِيم على سبع مراحل أو أكثر مِنَ المدينة، والله أعلم. انتهى.
░35▒ (باب) بغير ترجمةٍ
قال الحافظ: كذا للأكثر(8) بغير ترجمة، وسقط مِنْ رواية النَّسَفيِّ، وعلى الحالين لا بدَّ أن يكون لحديث أبي الدَّرداء المذكور فيه تعلُّق بالتَّرجمة _أي السَّابقة_ ووجهه ما وقع مِنْ إفطار أصحاب النَّبيِّ صلعم في رمضان في السَّفر بمحضر منه، ولم ينكر عليهم فدلَّ على الجواز، وعلى ردِّ قول مَنْ قال: مَنْ سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر. انتهى.
فعلى هذا هو كالفصل السَّابق، وهو الأصل العشرون مِنْ أصول التَّراجم كما تقدَّم مبسوطًا في الجزء الأوَّل.
ورمز عليه شيخ الهند في الجدول الرَّابع مِنْ جداوله رمز <بنـ > نقطة واحدة، فكأنَّ رأي الشَّيخ فيه أنَّ المصنِّف ترك التَّرجمة لقصد التَّمرين وتشحيذًا للأذهان، فيمكن أن يكون هو بيان أفضليَّة الصَّوم في السَّفر لاختياره صلعم الصَّوم مع شدَّة الحرِّ، والله أعلم.
فعلى هذا هو الأصل الخامس والعشرون كما تقدَّم.
[1] في (المطبوع): ((ومن)).
[2] قوله: ((منكم)) ليس في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((البقرة: 185)).
[4] فتح الباري:4/180 مختصرا
[5] في (المطبوع): ((أحدهما)).
[6] فتح الباري:4/181 مختصرا
[7] في (المطبوع): ((الكدير)).
[8] في (المطبوع): ((الأكثر)).