الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تأخير السحور

          ░18▒ (باب: تعجيل السُّحور)
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: وفي بعض النُّسخ <باب: تأخير السُّحور>، والحجَّة على الأُولى تعجيل سهل في سحوره حيث تسحَّر قبله صلعم فلم ينهه عن ذلك، ولمَّا جاز التَّعجيل ساعةً جاز ساعاتٍ لعدم المفرِّق وحصول المقصود وهو التَّقوِّي على العبادات في النَّهار حتَّى لا يضعفه الصَّوم، وأمَّا على النُّسخة الثَّانية فالحجَّة تسحُّره صلعم حيث كان تراخيًا. انتهى.
          وبسط الكلام عليه في «هامشه» مِنْ كلام الشَّارح، قلت: وحاصل ما أفاده الشَّيخ أنَّ التَّرجمة إن كان تعجيل السُّحور فالغرض بيان جوازه، وهو ثابت بفعل الصَّحابيِّ، وإن كان التَّرجمة التَّأخير فالمقصود بيان استحبابه، وهو ثابت بفعله صلعم.
          وسلك صاحب «الفيض» هاهنا مسلكًا آخر، إذ قال: معنى التَّعجيل هاهنا السُّرعة فيه، / أي: يفرغ عن سحوره بالعجلة ولا يطوِّل فيه، وليس مقابلًا للتَّأخير، فلا يرَون(1) أنَّ التَّأخير مستحبٌّ، فإنَّ التَّعجيل هاهنا باعتبار سرعة الأكل، والتَّأخير هناك بحسب وقت السُّحور. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((يرد)).