الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس

          ░46▒ (باب: إذا أفطر في رمضان ثمَّ طلعت الشَّمس)
          قال الحافظ: أي: يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ وهي مسألة خلافيَّة، واختلف قول عمر فيها، واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، وقال ابن التِّينِ: لم يوجب مالكٌ القضاء إذا كان في صوم نذر(1). انتهى مختصرًا مِنَ «الفتح».
          قلت: وفيما إذا أفطر بظنِّ أنَّ الشَّمس قد غربت ثلاث مسائل كما ذكر الباجيُّ وهي كلُّها خلافيَّة: الإمساك، والقضاء، والكفَّارة، بسط الخلاف في «الأوجز».
          وفيه أيضًا: وأمَّا وجوب الكفَّارة فعند الحنفيَّة فيه تفصيل واختلاف بسطه أهل الفروع، ففي «الدُّرِّ المختار»: تسحَّر أو أفطر بظنِّ اليوم ليلًا، والحال أنَّ الفجر طالع، والشَّمس لم تغرب، / ويكفي الشَّكُّ في الأوَّل دون الثَّاني عملًا بالأصل فيهما، ولو لم يتبيَّن الحال لم يقض في ظاهر الرِّواية، والمسألة تتفرَّع إلى ستَّة وثلاثين، محلُّها المطوَّلات. انتهى.


[1] فتح الباري:4/199