الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب صوم الصبيان

          ░47▒ (باب: صوم الصِّبيان)
          أي: هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنَّه لا يجب على مَنْ دون البلوغ، واستحبَّ جماعة مِنَ السَّلف _منهم ابن سيرين وغيره وقال به الشافعيُّ_ أنَّهم يؤمرون به للتَّمرين عليه إذا أطاقوه، وحدَّه أصحابه بالسبع والعشر كالصَّلاة، وحدَّه إسحاق باثنتي عشرة سنة، وأحمد في رواية بعشر سنين.
          وقال الأوزاعيُّ: إذا أطاق صوم ثلاثة أيَّام تباعًا لا يضعف فيهنَّ حُمِل على الصَّوم، والأوَّل قول الجمهور، والمشهور عن المالكيَّة أنَّه لا يشرع في حقِّ الصِّبيان، ولقد تلطَّف المصنِّف في التَّعقُّب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر التَّرجمة لأنَّ أقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها، ولا عمل يستند إليه أقوى مِنَ العمل في عهد عمر مع شدَّة تحرِّيه، ووفور الصَّحابة في زمانه، وأغربَ ابنُ الماجِشون مِنَ المالكيَّة فقال: إذا أطاق الصِّبيان الصِّيام أُلزموه، فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. انتهى مِنَ «الفتح».