الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا نوى بالنهار صوما

          ░21▒ (باب: إذا نوى بالنَّهار صومًا...) إلى آخره
          لم يذكر المصنِّف الجواب، وذلك لمكان الاختلاف فيه، فعند مالك لا يجوز مُطْلقًا لا فرضًا ولا نفلًا، وعند الشَّافعيِّ وأحمد يجوز النَّفْل دون الواجب، وعندنا الحنفيَّة يجوز النَّفْل، وكذا أداء رمضان والنَّذر المعيَّن، ولا يجوز الواجب الغير المعيَّن كقضاء رمضان والنَّذر المُطْلق، كما بسط في «الأوجز».
          وظاهر مَيل المصنِّف إلى الجواز مُطْلقًا لأنَّه لم يذكر الجواب في التَّرجمة، وما أورده في الباب مِنَ الآثار وغيرها كلُّها تدلُّ على الجواز مُطْلقًا، ولا قرينة تدلُّ على التَّفريق / بين النَّفْل والواجب.