الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا

          ░26▒ (باب: الصَّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا)
          قال الحافظ: أي: هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهي / مسألة خلافٍ مشهورةٌ، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك: يبطل صومه، وعليه القضاء.
          قال عياض: هذا هو المشهور عنه، وهو قول شيخه ربيع(1) وجميع أصحاب مالك، لكن فرَّقوا بين الفرض والنَّفْل، وقال الدَّاوديُّ: لعلَّ مالكًا لم يبلغه الحديث، أو أوَّله على رفع الإثم.
          قوله: (وقال عطاء...) إلى آخره، مناسبة هذين الأثرين للتَّرجمة مِنْ جهة أنَّ المغلوب بدخول الماءِ حَلْقَه أو الذُّبابِ لا اختيار له في ذلك كالنَّاسي. انتهى.
          وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله: (لم يملك ردَّه) هذا(2) مبنيٌّ على أنَّه لم يفرِّق بين الخطأ والنِّسيان، والفرق بينهما ثابت، ولو أريد بقول الحسن: لا شيء عليه، نفى(3) القضاء والكفَّارة وافق المذهب، وقول مجاهد: لا شيء عليه كذلك، فينفي القضاء والكفَّارة كما هو المذهب. انتهى.
          وبسط الكلام عليه في «هامشه»، وفيه: وأمَّا حكم المسألة فقد قالَ الموفَّق: لا يفطر بالمضمضة بغير خلاف، وإن تمضمض واستنشق فسبق الماءُ إلى حلقه مِنْ غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعيُّ والشَّافعيُّ في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر... إلى آخر ما بُسط في «الدَّلائل».
          قوله: (إن دخل حلقَه الذُّباب...) إلى آخره، قالَ العَينيُّ والقَسْطَلَّانِي: به قالت الأئمَّة الأربعة، وقال الحافظ: نقل ابن المنذر الاتِّفاق عليه، لكنْ نَقل غيرُه عن أشهب أنَّه قال: أحبُّ إليَّ أن يقضي، حكاه ابن التِّينِ(4). انتهى.
          قوله: (إن جامع ناسيًا) والاختلاف في هذه المسألة شهير، بسط في «الأوجز».
          قال ابن رشد: إذا جامع ناسيًا لصومه فإنَّ الشَّافعيَّ وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفَّارة، وقال مالك: عليه القضاء دون الكفَّارة، وقال أحمد وأهل الظَّاهر: عليه القضاء والكفَّارة. انتهى.


[1] هامش مِنَ الأصلِ: كذا في الأصل
[2] في (المطبوع): ((وهذا)).
[3] في (المطبوع): ((نفي)).
[4] فتح الباري:4/155