الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام

          ░48▒ (باب: الوصال...) إلى آخره
          قال الحافظ: هو التَّرك في ليالي الصِّيام لِما يُفَطِّر بالنَّهار بالقصد، فيخرج مَنْ أمسك اتِّفاقًا، ويدخل مَنْ أمسك جميع اللَّيل أو بعضه، ولم يجزم المصنِّف بحكمه لشهرة الاختلاف. انتهى.
          وفي «الأوجز» قال الزُّرْقانيُّ: والنَّهي للكراهة عند مالك والجمهور ممَّن(1) قوي عليه وغيره ولو إلى السَّحَر لعموم النَّهي، وقيل: للتَّحريم وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة. انتهى.
          وفي «حاشية شرح الإقناع»: فالنَّهي للتَّحريم عند الشَّافعيَّة والتَّنزيه عند مالك والحنابلة. انتهى.
          والوصال إلى السَّحر مباح عند أحمد واسحاق كما قالَ الموفَّق، والوصال مكروه تنزيهًا عند الحنفيَّة كما في «الدُّرِّ المختار»، والبسط في «الأوجز».


[1] في (المطبوع): ((لمن)).