-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعا
-
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صوما
-
باب الصائم يصبح جنبا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود ◙
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░28▒ (باب: قول النَّبيِّ صلعم: إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمنخِرِهِ الْمَاءَ(1)... إلى آخره )
بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تُكسر الميم إتْباعًا للخاء، كذا في القَسْطَلَّانيِّ. وهذا الحديث بهذا اللَّفظ مِنَ الأصول الَّتِي لم يصلها البخاريُّ، / وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة، ورُوِّيناه في «مصنَّف عبد الرَّزَّاق».
وقول المصنِّف: (ولم يميِّز الصَّائم مِنْ غيره) قاله تفقُّهًا، وهو كذلك في أصل الاستنشاق، لكن ورد تمييز الصَّائم مِنْ غيره في المبالغة في ذلك كما رواه أصحاب «السُّنن»، وصحَّحه ابن خُزيمة وغيره عن لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال له: ((بالغ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا))، وكأنَّ المصنِّف أشار بإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التَّفصيل. انتهى مِنَ «الفتح».
قوله: (وقال الحسن...) إلى آخره أي: البصريُّ ممَّا وصله ابن أبي شيبة بنحوه، و(السَُّعوط) _بفتح السِّين وقد تُضمُّ_: ما يُصبُّ مِنَ الدَّواء في الأنف، قاله القَسْطَلَّانِيُّ.
قال الحافظ: قال الكوفيُّون: يجب القضاء على مَنِ استَعط، وقالَ مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يجب إلَّا إن وصل الماء إلى حلقه. انتهى.
قلت: وبه قال أحمد: كما يظهر مِنْ كلام الموفَّق، وفي «الدُّرِّ المختار»: احتقن أو استعط في أنفه شيئًا قضى فقط، قال ابن عابدين: وعدم وجوب الكفَّارة في ذلك هو الأصحُّ، بل يجب القضاء فقط. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: وكذلك لا يسلَّم قول الحسن: (لا بأس بالسَّعوط) وذلك لأنَّه وإن كان صحيحًا في نفسه إلَّا أنَّه لمَّا تعذر التَّميُّز(2) بين وصوله إلى الحلق وعدمه أقيم إدخال السَّعوط في المنخرين مُقام الوصول إلى الجوف، لكونه سببًا له ومفضيًا إليه، لا سيَّما ولا يتقرَّر مثل ذلك في الدِّماغ بل يتقطَّر إلى الجوف. انتهى مختصرًا.
قوله: (فإن ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْك...) إلى آخره، كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: لعلَّ المراد بريقه ما نشأ منه بعد إدخاله في الفم وليس فيه شيء مِنْ أجزاء العلك، ولا يفسد به الصَّوم، فأمَّا إن قصد به ما اختلطت به أجزاء العلك فغير مسلَّم أنَّ الصَّوم لا يفسد، وذلك لِما نقلنا قبلُ مِنَ «الهداية» مِنْ قوله ╕: ((الفِطْر ممَّا دخل)) رواه أبو يعلى الموصليُّ في «مسنده» ولا شكَّ أنَّه داخل، وليس ممَّا هو معفوٌّ كالرِّيق والمخاط، فيفسد به الصَّوم. انتهى.
وفي «هامشه»: هو كذلك، فقد حكى الحافظ عن ابن المنذر: رخَّص في مضغ العلك أكثرُ العلماء إن كان لا يتحلَّب منه شيء، فإن تحلَّب منه شيء فازدرده فالجمهور على أنَّه يفطر، إلى آخر ما بسطه.
ثمَّ لا يذهب عليك أنَّ المصنِّف لم يذكر في هذا الباب حديثًا مسندًا، ولم يتعرَّض له الشُّرَّاح هاهنا وذكره شيخ الهند في الجدول الثَّالث في بيان التَّراجم الغير المجرَّدة، أي: الَّتِي ليس فيها حديث مسند، لكنْ ذكر في التَّرجمة آية أو حديثًا أو أثرًا، كما أشير إليه في أصل السَّابع والعشرين مِنْ أصول التَّراجم المذكورة في المقدِّمة، وفيه أنَّ المصنِّف مَرَّة يذكر تحت التَّرجمة آية أو حديثًا _غير مسند_ أو قولًا مِنَ الصَّحابة والتَّابعين دالًّا على التَّرجمة، فالتَّرجمة مثبتة بذلك، واكتفى المصنِّف بذلك إمَّا لأنَّ حديثًا على شرطه ليس عنده، أو لقصد التَّمرين، إلى آخر ما تقدَّم.
وأيضًا تقدَّمَ الكلامُ عليه في الفائدة الثَّانية، وكذا في الفائدة الرَّابعة مِنَ الفصل الثَّالث مِنْ كلام الشُّرَّاح وغيره في «مقدِّمة اللَّامع» ففي الفائدة الثَّانية عن الشَّيخ محيي الدِّين: ليس مقصود البخاريِّ الاقتصارَ على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيرًا مِنَ الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر فيه على قوله: فيه(3) فلان عن النَّبيِّ صلعم أو نحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلَّقًا، وإنَّما يفعل ذلك لأنَّه أراد الاحتجاج للمسألة الَّتِي ترجم بها، وأشار إلى الحديث لكونه معلومًا، وقد يكون ممَّا تقدَّم، وربَّما تقدَّم قريبًا، ويقع في كثير مِنْ أبوابه الأحاديث الكثيرة، وفي / بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية مِنْ كتاب الله، وبعضها لا شيء فيه ألبتَّة، وقد ادَّعى بعضهم أنَّه صَنع ذلك عمدًا، وغرضه أن يبيِّن أنَّه لم يثبت عندي حديث بشرطه في المعنى الَّذِي ترجم عليه، ومِنْ ثَمَّ وقع مِنْ بعض مَنْ نَسَخَ الكتاب ضمُّ باب لم يُذكر فيه حديث إلى حديث لم يُذكر فيه باب، فأشكل فهمه على النَّاظر فيه،(4)... إلى آخر ما بسط فيه مِنْ كلام الحافظ.
[1] قوله: ((الماء)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((التمييز)).
[3] قوله: ((فيه)) ليس في (المطبوع).
[4] فتح الباري: المقدِّمة 1/ص8