الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب صوم يوم الجمعة

          ░63▒ (باب: صوم يوم(1) الجمعة...) إلى آخره
          قوله في التَّرجمة: (يعني: إذا لم يصم قبله ولا يريد...) إلى آخره، ليس في «نسخة الحافظ» فقال: كذا في أكثر الرِّوايات، ووقع في رواية أبي ذرِّ وأبي الوقت زيادةٌ هنا وهي: <يعني إذا لم يصم قبله...> إلى آخره، وهذه الزِّيادة تشبه أن تكون مِنَ الفَرَبْريِّ أو مَنْ دونه، ويبعد أن يعبِّر البخاريُّ عمَّا يقوله بلفظ: (يعني) ولو كان ذلك مِنْ كلامه لقال: أعني، بل كان يستغني عنها أصلًا ورأسًا، وهذا التَّفصيل لا بدَّ مِنْ حمل إطلاق التَّرجمة عليه لأنَّه مستفاد مِنْ حديث جويرية آخر أحاديث الباب(2). انتهى.
          قلت: وفي صوم يوم الجمعة اختلاف للعلماء ذكر في «هامش النُّسخة الهنديَّة» خمسة أقوال فيه.
          [وفي «الأوجز» ثمانية مذاهب، وأمَّا حاصل مذاهب الأئمَّة الأربعة، فالكراهة عند أحمد، وهو المرجَّح عند الشَّافعيَّة، وعن مالك النَّدب، وعليه أكثر فروع الحنفيَّة. وفي «نور الإيضاح» مِنْ كتب فروع الحنفيَّة: الكراهة، واختلف العلماء أيضًا في وجه النَّهي على ثمانية أقوال، بسطت في «الأوجز» و«هامش اللَّامع»]. /


[1] قوله: ((يوم)) ليس في (المطبوع).
[2] فتح الباري:4/232 مختصرا