-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب السويق
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئًا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعامًا
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب [التمر]
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب بركة النخل
-
باب القثاء
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةً
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ باب الحلواء والعسل
كذا ذكره (خ) بالمد، أعني: الحلواء، قال ابن ولاد: الحلوى عند الأصمعي مقصور تكتب بالياء، وفي قول الفراء: ممدود وكل ممدود يكتب بالألف. وقيل: يمد ويقصر، وقال الليث: هو ممدود عند أكثرهم، وهو كل حلو يؤكل.
وقال الخطابي: اسم الحلواء لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، وقال ابن سيده في ((المخصص)): هو كل ما عولج من الطعام بحلاوة. وهو أيضاً الفاكهة.
وترجم على حديث عائشة الآتي في (خ) باب: شرب الحلواء والعسل.
قال الداودي: يحتمل أن يريد النقيع الحلو، ويحتمل أن يريد التمر ونحوه من الثمار. قلت: التمر كيف يشرب؟ إلا قول من قال: شراب ألبان وتمر وأقط، ذكره مع اللبن للمجامرة.
وذكر (خ) في الباب حديث عائشة: كان رسول الله يحب الحلواء والعسل.
ذكره في الأشربة والطب وترك الحيل.
وأخرجه (م) والأربعة، وحديث أبي هريرة في ذكر جعفر، سلف في ترجمته.
وشيخه هنا عبد الرحمن بن أبي شيبة، وهو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة، أبو بكر القرشي الحزامي، مولاهم المدني.
قال ابن المنير: ومناسبة حديث أبي هريرة لما بوب له أن الحلواء المذكورة ليست المعهودة الآن على وجه الإسراف واجتماع المفردات الكثيرة وإنما هو الشيء الحلو ولو نبيذ التمر، ولما كانت العكة المذكورة فيه تكون فيها غالباً العسل وربما جاء مصرحاً به في بعض الروايات فناسب التبويب، ولم يكن حب الشارع للحلواء على كثرة التشهي بها، وتأنق الصنعة في اتخاذها فعل أهل النهم، وإنما كان ينال منها إذا قدمت إليه نيلاً صالحاً من غير تعذر، فيعلم بذلك أنها تعجبه طعمها وحلاوتها.
وفيه: دليل على اتخاذ الأطعمة من ألوان شتى، وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من الحلواء إلا ما كان حلواً بطبعه من غير أن يخلط بلت أو دسم كالعسل والتمر.
ومن الأحاديث الواهية: حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((إذا قرب إلى أحدكم الحلواء فليأكل منها ولا يردها)) / .
قال أبو زرعة: حديث منكر.
ولا شك أن الحلواء والعسل من جملة الطيبات المباحة قال تعالى: {لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ} [المائدة:87] وقال: {وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف:32] على قول من ذهب [إلى] أن الطيبات: المستلذ من الطعام.
ودل حديث عائشة على صحة هذا التأويل لمحبة الشارع الحلواء والعسل، وأن ذلك من طعام الصالحين الأبرار؛ اقتداء بحبه ◙ لهما.
قوله في العكة: (فنشقها فنلعق ما فيها). قال ابن التين لأبي الحسين: بالمعجمة والفاء. وروي بالقاف، والأول أبين والثاني أظهر؛ لأن الاشتفاف إنما هو شرب ما في الإناء ولا يبقي شيئاً، وهذه قد ذكر أنها لا شيء فيها، وإنما هم شقوها ولعقوا ما فيها.
وقال ابن قرقول: نشتفها كذا لهم، أي: نتقصى ما فيها من بقيته كما جاء فنلعق ما فيها. ورواه المروزي والبلخي بالقاف، وهو أوجه.
وفي حديث أبي هريرة: من الفقه الاقتصاد في المعيشة، والأخذ منها بالبلغة الباعثة على الزهد في الدنيا.
وفيه: فضل جعفر بن أبي طالب، ووصفه بالكرم.
وفيه: جواز الإحسان بالشيء التافه؛ لأن ذلك لا يخلو أن يكون فيه مثاقيل در كثيرة.