-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب السويق
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئًا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعامًا
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب [التمر]
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب بركة النخل
-
باب القثاء
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةً
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ باب الأكل في إناء مفضض
فيه حديث ابن أبي ليلى: أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى، فسقاه مجوسي، الحديث.
وذكر في الأشربة أيضاً واللباس مكرراً، وأخرجه (م) (ت).
باب: آنية الفضة
وذكره وذكر معه حديث أم سلمة: ((الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)).
وفي (م) من حديث البراء: ((من شرب منها في الدنيا لم يشرب منها في الآخرة)).
والأكل في آنية الذهب والفضة حرام، وقد حكي فيه الإجماع، وإن كان حكي عن القديم أنه مكروه كراهة تنزيه.
وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره مداهن الفضة والاستجمار في آنية الفضة، والمرآة فيها حلقة فضة؛ لنهيه ◙ عن استعمال آنية الذهب والفضة وقال: ((هي لهم في الدنيا)). يعني: الكفار ((ولكم في الآخرة))، وسيأتي في الأشربة إن شاء الله تعالى.
والترجمة: للإناء المفضض، والحديث في آنية الفضة، إلا أن يراد أن الإناء كان مضبباً، وأن الماء كان فيه. أو في موضع الشفة على أن الأصح عندنا أنه لا فرق بين أن يكون في موضع الاستعمال أو غيره.
ومنع لباس الحرير؛ لأنه من زي النساء، قاله الأبهري، وقيل: خشية أن يئول به إلى الكبر والعجب.
وأما إلباس الذهب فعلى هذا أيضاً، وأما الشرب في أواني الفضة فللسرف، واعتذار حذيفة حين رمى القدح؛ لئلا يقتدى به في إراقة الشراب.
وفيه: استخدام المجوس.
قال ابن العربي: هذا الحديث كقوله: ((من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة))، وما في معناه إذا لم يتب منه، فالشارب إما أن يتوب أو يموت مدمنها.
فإن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإلا فالذي عليه أهل السنة أن أمره إلى الله، فإن عاقبه لم يخلد أبداً / ، بل لا بد له من الخروج منها بما معه من الإيمان. فإن دخل الجنة فظاهر الحديث.
ومذهب نفر من الصحابة ومن أهل السنة أنه لا يشربها في الجنة، وكذا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وذلك؛ لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته كالقاتل في الإرث، وقيل: إنه لا يشتهيها فيعذب بفقدها، وقيل: لا يشربها جزاء إنما يشربها تفضلاً بوعد آخر.
أو يحمل الحديث على ما يحمل عليه، فإن الوعيد من أن ذلك في شخص دون شخص أو حال دون حال.