-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░69▒ (باب) حكم (صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ) واشتقاق عاشوراء من العشر الذي هو اسم للعدد المعيَّن، وقال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتَّعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة؛ لأنَّه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليها، فإذا قيل يوم عاشوراء، فكأنَّه قيل: يوم اللَّيلة العاشرة، إلَّا أنَّهم لمَّا عدلوا به عن الصِّفة غلبت عليها الاسميَّة، فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا اللَّيلة.
وعلى هذا فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر، وهو قول الخليل، وهو مذهب جمهور العلماء من الصَّحابة ومن بعدهم. فممَّن ذهب إليه من الصَّحابة عائشة ♥ ، ومن التَّابعين سعيد بن المسيَّب والحسن البصري. ومن الأئمَّة مالك والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم.
وقال الزَّين ابن المنيِّر: الأكثر على أنَّ عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو مقتضى الاشتقاق والتَّسمية. وقيل: هو مأخوذ من العِشر _بالكسر_ في أوراد الإبل تقول العرب: وردت الإبل عشراً إذا وردت اليوم التَّاسع، وذلك أنَّهم كانوا يحسبون في الإظماء يوم الورود، فإذا قامت في الرَّعي يومين، ثم وردت في الثَّالثة قالوا: وردت ربعاً وإن رعت ثلاثاً، وفي الرابع: وردت خمساً؛ لأنهم حسبوا في كلِّ يوم بقيَّة اليوم الذي وردت فيه قبل الرَّعي، وأول اليوم الذي تردُ فيه بعده. وعلى هذا القول يكون يوم عاشوراء / هو اليوم التَّاسع. وإليه ذهب ابن عبَّاس ☻ .
فقد روى مسلم من حديث الحكم بن الأعرج: انتهيت إلى ابن عبَّاس ☻ وهو متوسِّد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني عن يوم عاشوراء، قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح اليوم التَّاسع صائماً، قلت: أهكذا كان النَّبي صلعم يصومه؟ قال: نعم. وهذا ظاهره أنَّ يوم عاشوراء هو اليوم التَّاسع.
وفي «المصنَّف» عن الضحَّاك: عاشوراء يوم التَّاسع. وفي «الأحكام» لابن بزيزة: اختلفت الصَّحابة ♥ فيه هل هو اليوم التَّاسع أو اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر؟ وفي «تفسير أبي اللَّيث السمرقندي»: عاشوراء يوم الحادي عشر، وكذا ذكره المحبُّ الطَّبري، وقد أخرج حديث مسلم المذكور التِّرمذي أيضاً. وأخرج عقيبه فقال: حدَّثنا قتيبة: حدَّثنا عبد الوارث، عن يونس، عن الحسن، عن ابن عبَّاس ☻ قال: أمر رسول الله صلعم بصوم يوم عاشوراء اليوم العاشر. قال أبو عيسى: حديث ابن عبَّاس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
أقول: حديث ابن عبَّاس ☻ الأوَّل رواه مسلم وأبو داود والتِّرمذي، والثَّاني انفرد به التِّرمذي وهو منقطع بين الحسن البصري وابن عبَّاس ☻ فإنَّه لم يسمع منه. وقول التِّرمذي: حديث حسن صحيح، لم يوضِّح مراده أيَّ حديثي ابن عبَّاس أراد.
وقد فهم أصحاب «الأطراف» أنَّه أراد تصحيح حديثه الأوَّل فذكروا كلامه هذا عقيب حديثه الأوَّل، فتبيَّن أنَّ الحديث الثَّاني منقطع وشاذ أيضاً؛ لمخالفته الحديث الصَّحيح المتقدِّم.
لكن قال الزَّين ابن المنيِّر: قول ابن عبَّاس ☻ في رواية: فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائماً، أراد به العاشر؛ لأنه لا يصبح صائماً بعد أن أصبح من تاسعه إلَّا إذا نوى الصَّوم من اللَّيلة المقبلة وهو اللَّيلة العاشرة.
قال الحافظ العسقلاني: ويقوِّي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضاً من وجه آخر عن ابن عبَّاس ☻ أنَّ النَّبي صلعم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التَّاسع، فمات قبل ذلك.
فإنَّه ظاهر في أنَّه صلعم / كان يصوم العاشر وهمَّ بصوم التَّاسع فمات قبل ذلك، ثمَّ ما همَّ به من صوم التَّاسع يحتمل معناه أنَّه لا يقتصر عليه، بل يضيفه إلى اليوم العاشر احتياطاً، أو مخالفة لليهود كما ورد في رواية أخرى: ((فصوموا التَّاسع والعاشر)). وذكر رزين هذه الرِّواية عن عطاء، عن ابن عبَّاس ☺.
وقيل: معنى قوله: نعم، كان يصوم التَّاسع لو عاش إلى العام المقبل. وقيل: معنى قوله: نعم، ما روي من عزمه صلعم على صوم التَّاسع من قوله: ((لأصومنَّ التَّاسع)).
قال أبو عمر: وهذا دليل على أنَّه صلعم كان يصوم العاشر إلى أن مات، ولم يزل يصومه حتَّى قدم المدينة، وذلك محفوظ، والآثار في هذا الباب عن ابن عبَّاس ☻ مضطربة. وقد استحبَّ قوم صيام اليومين جميعاً، روي ذلك عن أبي رافع صاحب أبي هريرة ☺، وابن سيرين، وبه يقول الشَّافعي وأحمد وإسحاق.
وروي عن ابن عبَّاس ☻ أنَّه كان يصوم اليومين خوفاً أن يفوته، وكان يصومه في السَّفر، وفعله ابن شهاب، وصام أبو إسحاق عاشوراء ثلاثة أيَّام يوماً قبله ويوماً بعده في طريق مكَّة وقال: إنَّما أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني. وكذا روي عن ابن عبَّاس ☻ أيضاً أنَّه قال: صوموا قبله يوماً، وبعده يوماً، وخالفوا اليهود.
وفي «المحيط»: وكره إفراد يوم عاشوراء بالصَّوم لأجل التشبُّه باليهود. وفي «البدائع»: وكره بعضهم إفراده بالصَّوم، ولم يكرهه عامَّتهم؛ لأنَّه من الأيَّام الفاضلة.
ثمَّ إنَّ لفظ عاشوراء وزنه فاعولاء. قال أبو منصور اللُّغوي: عاشوراء ممدود ولم يجئ فاعولاء في كلام العرب إلَّا عاشوراء، والضَّاروراء والسَّاروراء للضرَّاء والسرَّاء، والدَّالولاء للدالَّة، وخابوراء اسم موضع.
وقال الجوهري: يوم عاشوراء وعاسوراء ممدودان. وفي «تثقيف اللسان» للحميري عن أبي عمرو الشَّيباني: عاشوراء: بالقصر. وعن أبي عمر أنَّه قال: ذكر سيبويه فيه القصر والمد بالهمز، وأهل الحديث تركوه. وقال الخليل: بنوه على فاعولاء ممدوداً؛ لأنها كلمة عبرانيَّة.
وفي «الجمهرة»: هو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهليَّة؛ لأنه لا يعرف في كلامهم فاعولاء، وردَّ ذلك عليه ابنُ دحية بأنَّ ابن الأعرابي حكى أنَّه سمع في كلامهم خابوراء، وبقول عائشة ♦: / إنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يصومونه. انتهى. وهذا الأخير لا دَلالة فيه على ردِّ ما قاله صاحب «الجمهرة» ابن دريد.
نعم؛ قالوا: إنَّ عاشوراء كان يسمَّى في الجاهليَّة، ولا يعرف إلَّا بهذا الاسم. وفي «القاموس»: العاشوراء والعشوراء ويقصران، والعاشور: عاشر المحرم أو تاسعه. انتهى.
ثمَّ إنَّ العلماء اختلفوا في تسمية هذا اليوم عاشوراء فقيل: لأنَّه عاشر المحرَّم، وهو ظاهر. وقيل: لأنَّ الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء ‰ بعشر كرامات:
الأوَّل: موسى ◙؛ فإنَّه نصر فيه، وفلق البحر له، وغرَّق فرعون وجنوده.
الثَّاني: نوح ◙، استوت سفينته على الجودي فيه.
الثَّالث: يونس ◙، نجا فيه من بطن الحوت.
الرَّابع: آدم ◙، تاب الله تعالى عليه فيه، قاله عكرمة.
الخامس: يوسف ◙؛ فإنَّه أخرج من الجبِّ فيه.
السَّادس: عيسى ◙؛ فإنَّه ولد فيه، وفيه رفع إلى السَّماء.
السَّابع: داود ◙، فيه تاب الله عليه.
الثَّامن: إبراهيم ◙؛ فإنَّه ولد فيه.
التَّاسع: يعقوب ◙، فيه ردَّ بصره.
العاشر: نبينا محمَّد ◙، فيه غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، هكذا ذكروا، والله أعلم.
وقد ذكر بعضهم من العشرة إدريس ◙ فإنَّه رفع فيه مكاناً عليًّا، وأيُّوب ◙ فيه كشف الله ضرَّه، وسليمان ◙ فيه أعطي الملك.
ثمَّ إنَّ العلماء اتَّفقوا على أنَّ صوم يوم عاشوراء اليومَ سنَّة وليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أوَّل الإسلام فقال أبو حنيفة ☼ : كان واجباً.
واختلف أصحاب الشَّافعي على وجهين أشهرهما أنَّه لم يزل سنَّة من حين شرع، ولم يك واجباً قطُّ في هذه الأمَّة، ولكنَّه كان يتأكَّد الاستحباب، فلمَّا نزل صوم رمضان صار مستحبًّا دون ذلك الاستحباب.
والثَّاني: أنَّه كان واجباً؛ كقول أبي حنيفة ☼ .
وقال القاضي عياض: كان بعض السَّلف يقول: كان فرضاً، وهو باقٍ على فرضيَّته لم تنسخ. قال: وانقرض القائلون بهذا، وحصل الإجماع على أنَّه ليس بفرض إنَّما هو مستحبٌّ، وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البرِّ أيضاً، وكان ابن عمر ☻ يكره قصده بالصَّوم، وبه قال جماعة ثمَّ انقرض القول بذلك أيضاً.
وقد ورد في فضل صومه أحاديث، منها: ما روى التِّرمذي من حديث أبي قتادة ☺: أنَّ النَّبي صلعم / قال: ((صيام يوم عاشوراء إنِّي أحتسب على الله أن يكفِّر السَّنة التي قبله)). ورواه مسلم وابن ماجه أيضاً.
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة بسندٍ جيِّدٍ عن أبي هريرة ☺ يرفعه: ((يوم عاشوراء تصومه الأنبياء ‰ فصوموه أنتم)). ومنها ما رواه القاضي يوسف في كتاب «الصيام» له قال ابن عبَّاس ☻ : ((ليس ليومٍ فضل على يوم في الصِّيام إلَّا شهر رمضان ويوم عاشوراء)).
ومنها: ما روى التِّرمذي من حديث عليٍّ ☺ سأل رجل النَّبي صلعم : أيَّ شيء تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ قال: ((صم المحرَّم فإنَّه شهر الله، وفيه تابَ الله على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين)). وقال: حسن غريب.
وعند النقَّاش في كتاب «عاشوراء»: ((من صام عاشوراء، فكأنَّما صام الدَّهر كله وقام ليله))، وفي لفظ: ((من صامه يحتسب له بألف سنة من سنيِّ الآخرة)).
وأمَّا ما ورد في صلاة ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء فلا يصحُّ، وحديث جويبر عن الضحَّاك، عن ابن عبَّاس ☻ رفعه: ((من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد به أبداً)). موضوعٌ، وضعه قتلة الحسين ☺. وقال الإمام أحمد: والاكتحال يوم عاشوراء لم يُروَ عن رسول الله صلعم فيه أثر، وهو بدعة. وفي «التَّوضيح»: ومن أغرب ما روي فيه أنَّه صلعم قال في الصَّرد: إنَّه أوَّل طائر صام عاشوراء، وهذا من قلة الفهم، فإنَّ الطَّائر لا يوصف بالصَّوم. قال الحاكم: وضعه قتلة الحسين ☺.
وقال العيني: إطلاق الصَّوم للطَّائر ليس على وجه الصَّوم الشَّرعي حتَّى ينسب قائله إلى قلَّة الفهم، وإنَّما غرضه أنَّ الطَّائر أيضاً يمسك عن الأكل يوم عاشوراء تعظيماً له، وذلك بإلهام من الله تعالى، فيدلُّ ذلك على فضله بهذا الوجه، لكن الكلام في ثبوته، والله أعلم.