نجاح القاري لصحيح البخاري

باب التنكيل لمن أكثر الوصال

          ░49▒ (باب التَّنْكِيلِ) من النَّكال، وهو العقوبة التي تنكل النَّاس عن فعل جعلت جزاء عليه، وقد نَكَل به تَنْكيلاً إذا جعَلَه عبرة لغيره (لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ) أي: في صومه، قد يُفهم من التَّقييد بالأكثرية أنَّ من يُقِلَّ من الوصال لا نكال عليه، لكن لا يلزم من عدم النَّكال ثبوت الجواز.
          (رَوَاهُ) أي: التَّنكيل لمن أكثر الوصال (أَنَسٌ) أي: ابن مالك ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) وهذا التَّعليق وصله البخاري في كتاب التمنِّي [خ¦7241] في باب ما يجوز من اللَّو من طريق حميد عن ثابت، عن أنس ☺ قال: واصل النَّبي صلعم / آخر الشَّهر، وواصل أناس من النَّاس فبلغ النَّبي صلعم فقال: ((لو مدَّ بي الشَّهر لواصلت وصالاً يدع المتعمِّقون تعمُّقهم، إنِّي لست مثلكم إنِّي أظلُّ يُطعمني ربي ويسقين)).
          ورواه مسلم أيضاً من حديث حميد عن ثابت عن أنس ☺ قال: واصلَ رسول الله صلعم في أوَّل شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال: ((لو مدَّ لنا الشَّهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمِّقون تعمُّقهم، إنَّكم لستم مثلي _أو قال: إنِّي لست مثلكم_ إنِّي أظلُّ يطعمني ربي ويسقيني)).