نجاح القاري لصحيح البخاري

باب حق الضيف في الصوم

          ░54▒ (باب حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ) الضَّيف يكون واحداً وجمعاً، وقد يجمع على الأضياف والضُّيوف والضِّيفان، والمرأة ضيف وضيفة، يقال: ضفت الرَّجل إذا نزلتَ به في ضيافته، وأضفتُه إذا أنزلتَه، وتضيَّفتُه إذا نزلت به، وتضيَّفني؛ أي: نزل بي.
          وفي «الصِّحاح»: أضفت الرَّجل وضيَّفتُه إذا أنزلتَه بك ضيفاً وقرَّبته، وضفتُ الرَّجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفاً، وكذلك تضيَّفتُه، / والضَّيفن الذي يجيءُ مع الضَّيف والنون زائدة ووزنه فعلن وليس بفعيل.
          وقال الزَّين ابن المنيِّر: لو قال: حق الضَّيف في الفطر لكان أوضح، ولكنَّه كان لا يفهم منه تَعيَّنُ الصَّوم، فيحتاج أن يقول: من الصَّوم؛ فكان ما ترجم به أخصر وأوجز. انتهى.
          وقال العيني: الذي قاله البخاري أصوب وأحسن؛ لأنَّ الضَّيف ليس له تصرُّف في فطر المضيف، بل تصرُّفه في صومه بأن يتركه لأجله، فحقه إذاً في الصَّوم لا في الفطر.