نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: متى يحل فطر الصائم؟

          ░43▒ (بابٌ) بالتنوين (مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟) الغرض من هذه التَّرجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء من اللَّيل؛ ليتحقق مضي النَّهار أَوْ لا؟ وظاهر صنيع البخاري يقتضي ترجيح الثَّاني؛ لما ذكره من الأثر في الترجمة والحديثين لكن محلُّه ما إذا حصل تحقيق غروب الشَّمس.
          (وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك الأنصاري ☺ (حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمس) وصله سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد ☺ فأفطر، ونحن نرى أنَّ الشَّمس لم تغرب.
          ووجه الدَّلالة منه أنَّ أبا سعيد ☺ لمَّا تحقَّق غروب الشَّمس لم يطلب مزيداً على ذلك، ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك، فلو كان يجب عنده إمساك جزء من اللَّيل لاشترك الجميع في معرفة ذلك، والله أعلم.