نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر

          ░34▒ (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا صَامَ) شخص (أَيَّاماً مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ) هل يباح له الفطر أو لا؟ ولم يذكر جواب إذا اكتفاءً بما ذكره في الباب، والتَّقدير يباح له الفطر.
          قال الحافظ العسقلاني: كأنَّه أشار إلى تضعيف ما روي عن عليٍّ بإسناد ضعيف أن من استهلَّ عليه رمضان في الحضر، ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطرَ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:186]. قال ابن المنذر: وبه قال عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهما، ونقله النَّووي عن أبي مجلز وحده وقال: أكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استهلَّ عليه رمضان في السَّفر، ثمَّ ساق ابن المنذر بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر ☻ قال: قوله تعالى: / {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} نسخها قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة:184] الآية.
          واحتجَّ الجمهور بحديث ابن عبَّاس ☻ في هذا الباب، وتعقَّبه العيني بأنَّ الإشارة لا تكون إلَّا للحاضر، فمن أين علم أنَّه اطلع على هذا الحديث حتَّى أشار إليه؟! ولئن سلَّمنا اطِّلاعه فما وجه الإشارة إليه؟! انتهى فليتأمَّل.