-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░47▒ (باب) حكم (صَوْمِ الصِّبْيَانِ) هل يشرع أو لا؟ والمراد الجنس الصَّادق على الذُّكور والإناث، والجمهور على أنَّه لا يجب على من دون البلوغ، واستحبَّ جماعة من السَّلف منهم ابن سيرين والزُّهري، وبه قال الشَّافعي أنَّهم يؤمرون به؛ للتَّمرين عليه إذا أطاقوه. وحدُّ ذلك عند أصحاب الشَّافعي بالسَّبع والعشر كالصَّلاة، وعند إسحاق حدُّه اثنتا عشرة سنة، وعند أحمد في رواية / عشر سنين.
وقال الأوزاعي: إذا أطاقَ صوم ثلاثة أيَّام تباعاً لا يضعف فيهنَّ حمل على الصَّوم، والمشهور عند المالكيَّة أنَّه لا يشرع في حقِّ الصِّبيان.
ولقد تلطَّف المؤلِّف ☼ في التعقُّب عليهم بإيراد أثر عمر ☺ في صدر التَّرجمة؛ لأنَّ أكثر ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها، ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر ☺ مع شدَّة تحرِّيه، ووفور الصَّحابة في زمانه، وقد قال للذي أفطر في رمضان موبخاً له كيف تفطر وصبياننا صيام؟.
وقال ابن بطَّال: أجمع العلماء على أنَّه لا تلزم العبادات والفرائض إلَّا عند البلوغ، إلا أنَّ أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصِّبيان على العبادات رجاء البركة، وأنَّهم يعتادونها فتسهل عليهم إذا لزمتهم، وأنَّ من يفعل ذلك بهم مأجور.
وفي «الأشراف»: اختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصَّبي بالصِّيام، فكان ابن سيرين والحسن والزُّهري وعطاء وعروة وقتادة والشَّافعي يقولون: يؤمر به إذا أطاقه. ونقل عن الأوزاعي مثل ما ذكرنا. واحتجَّ بحديث ابن لبيبة عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبي صلعم أنَّه قال: إذا صام الغلام ثلاثة أيَّام متتابعة فقد وجب عليه صيام رمضان.
وقال ابن الماجشون: إذا أطاقوا الصِّيام ألزموه، فإذا أفطروا بغير عذرٍ ولا علَّة فعليهم القضاء.
وقال أشهبُ: يستحبُّ لهم إذا أطاقوه. وعن عروة إذا أطاقوا الصَّوم وجب عليهم، وقيل: يجب على الولي أن يأمرَهم ويضربَهم على تركه كالصَّلاة، لكن نظروا فيه بأنَّ الضَّرب عقوبة فيقتصر فيها على محلِّ ورودها وهي الصَّلاة، فلا يقاس عليها الصَّوم، وهو مشهورُ مذهب المالكيَّة فيفرِّقون بين الصَّلاة والصِّيام، فيضربون على الصَّلاة دون الصِّيام، وهو مذهب «المدونة».
وعن أحمد في رواية أنَّه يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه، والصَّحيح من مذهبه عدم وجوبه عليه، وعليه جماهير أصحابه، لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده قالوا: وحيث قلنا بوجوب الصَّوم على الصَّبي، فإنه يقضي بالفطر ويلزمه الإمساك والقضاء كالبالغ.
وقال القاضي عياض: والوجوب غلط يردُّه قوله صلعم : ((رفع القلم عن ثلاثة)). فذكر ((الصَّبي حتَّى يحتلم))، وفي رواية: ((حتَّى يبلغ)).
(وَقَالَ عُمَرَ) أي: ابن الخطَّاب (☺ لِنَشْوَانَ) هو بفتح النون وسكون المعجمة، كسكران وزناً ومعنىً، وجمعه: نَشَاوى، كسكارى، من نشى الرَّجل من الشَّراب نشواً ونشوة وتَنَشَّى وانْتَشَى كله بمعنى سكر، كذا في «المحكم». ورجلٌ نَشْوان ونَشْيان على العاقبة، والأنثى نشوى. وقال الزَّمخشري: وهو نشٌّ وامرأة نشيئة ونشوانة، / وفعلانة قليلة إلَّا في بني أسد، هكذا ذكر الفرَّاء.
وفي «نوادر اللَّحياني» يقال: نشيت من الشَّراب أَنْشى نَشْوة ونِشْوة. وقال ابنُ خالويه: سكر الرَّجل وانتشى وثمل ونزف وأنزف، فهو سكران ونشوان بمعنىً.
وقال ابن التِّين: النَّشْوان: السَّكران سكراً خفيفاً، قيل: كأنَّه من كلام المولدين، وهو غير منصرف للصِّفة وزيادة الألف والنون؛ لوجود الشَّرط فيه، وهو انتفاء فعلانة، لكن ما حكى الزَّمخشري في مؤنثة نشوانة يجوِّز صرفه.
(فِي رَمَضَانَ) أي: أشربت الخمر (وَيْلَكَ) مفعول مطلق فعله واجب الحذف (وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ) جمع: صائم، هكذا في رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر، وفي رواية غيرهما: <صُوَّام> بضم الصاد وتشديد الواو (فَضَرَبَهُ) الحد ثمانين سوطاً، ثم سيرَّه إلى الشَّام، وهذا التَّعليق وصله سعيد بن منصور والبغوي في «الجعديات» من طريق عبد الله بن أبي الهدير: أنَّ عمر بن الخطَّاب ☺ أتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلمَّا دنا منه جعل يقول: للمنخرين والفم.
وفي رواية البغوي: فلمَّا رفع إليه عثر فقال عمر ☺: على وجهك ويحك وصبياننا صيام، ثمَّ أمر فضرب ثمانين سوطاً، ثمَّ سيره إلى الشَّام.
وفي رواية البغوي: فضربه الحدَّ وكان إذا غضب على إنسان سيَّره إلى الشام، فسيَّره إلى الشَّام.
وقال أبو إسحاق: من شرب الخمر في رمضان ضرب مئة. انتهى. كأنَّ مستنده ما ذكره سفيان عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه: أنَّ علي بن أبي طالب ☺ أتي بالنَّجاشي الشَّاعر، وقد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين سوطاً، ثمَّ ضربه من الغد عشرين وقال: ضربناك العشرين لجراءتك على الله تعالى، وإفطارك في رمضان.