نجاح القاري لصحيح البخاري

باب المباشرة للصائم

          ░23▒ (بابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ) المباشرة: مفاعلة، وهي الملامسة، وأصله: من لمس بشرة الرَّجل بشرة المرأة، وقد تردُّ بمعنى الوطء في الفرج وخارجه، سواء أولجَ أو لم يولج، وليس المراد بهذه التَّرجمة الجماع.
          (وَقَالَتْ عَائِشَةُ ♦: يَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي: على الصَّائم (فَرْجُهَا) أي: فرج امرأته، وهذا التَّعليق وصله الطَّحاوي قال: حدَّثنا ربيع المؤذِّن، قال: ثنا / شعيب، قال: حدَّثنا اللَّيث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجِّ، عن أبي مرَّة مولى عقيل، عن حكيم بنِ عقال: أنَّه قال: سألت عائشة ♦ ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. وإسناده إلى حكيم صحيح.
          وبنحوه أخرج ابن حزم في «المحلَّى» من طريق معمر، عن أيُّوب السَّختياني، عن أبي قلابة، عن مسروق قال: سألت عائشة أمَّ المؤمنين ♦: ما يحلُّ للرَّجل من امرأته صائماً؟ فقالت: كلَّ شيء إلَّا الجماع.
          ورواه عبد الرَّزَّاق أيضاً بإسنادٍ صحيحٍ عن مسروق. وأبو مرَّة اسمه: يزيد مولى عقيل بن أبي طالب، روى له الجماعة. وحكيم بن عقال العجلي البصري وثَّقه ابن حبَّان.