-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا نَوَى) أي: الإنسان (بِالنَّهَارِ صَوْماً) فرضاً، أو نفلاً، وجواب إذا محذوف تقديره: هل يصح أو لا؟ وإنَّما لم يذكر الجواب؛ لاختلاف العلماء فيه على ما سيجيء إن شاء الله تعالى.
(وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ) اسمها: خَيرة بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتانية (كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) عويمر الأنصاري، وقد تقدَّما في باب فضل الفجر في جماعة [خ¦650] (يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا) وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أمِّ الدَّرداء ♦ قالت: كان أبو الدَّرداء ☺ يغدو أحياناً ضحًى، فيسأل الغداء، فربَّما لم يوافقه عندنا فيقول: إذاً أنا صائم.
وروى عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن أبي إدريس، وعن أيُّوب، عن أبي قلابة، عن أمِّ الدَّرداء مثله. وعن معمر عن قتادة: أنَّ أبا الدَّرداء ☺ كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن قال: أنا صائم.
وعن ابن جُريج، عن عطاء، عن أمِّ الدَّرداء ♦، عن أبي الدَّرداء: أنَّه كان يأتي أهله حين ينتصف النَّهار، فذكر نحوه. ومن طريق شهر بن حوشب، عن أمِّ الدَّرداء، عن أبي الدَّرداء: أنَّه كان إذا دعا بالغداء فلا يجده، فيفرض عليه الصَّوم ذلك اليوم.
(وَفَعَلَهُ) أي: فعل ما فعل أبو الدَّرداء ☺ (أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاري. وصله عبد الرَّزَّاق من / طريق قتادة، وابن شيبة من طريق حميد كلاهما عن أنس ☺. ولفظ قتادة: أنَّ أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا، صام يومه ذلك.
قال قتادة: وكان معاذ بن جبل ☺ يفعله. ولفظ حميد نحوه، وزاد: وإن كان عندهم أفطر. ولم يذكر قصَّة معاذ.
(وَ) فعله أيضاً (أَبُو هُرَيْرَةَ) ☺، وصل أثره البيهقيُّ من طريق ابن أبي ذئب، عن عثمان بن نجيح، عن سعيد بن المسيَّب قال: رأيت أبا هريرة ☺ يطوف بالسُّوق، ثمَّ يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا، قال: فأنا صائم. ورواه عبد الرَّزَّاق بسندٍ آخر فيه انقطاع.
(وَ) كذا فعله (ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ ، وصل أثره الطَّحاوي من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس ☻ : أنَّه كان يصبح حتَّى يظهر، ثمَّ يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصَّوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومنَّ يومي هذا.
(وَ) فعله كذلك (حُذَيْفَةُ) أي: ابن اليمان ☺، وصل أثره عبد الرَّزَّاق، وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرَّحمن السلمي قال: قال حذيفة ☺: من بدا له الصِّيام بعد ما تزول الشَّمس فليصم. وفي رواية ابن أبي شيبة: أنَّ حذيفة ☺ بدا له في الصَّوم بعد ما زالت الشَّمس فصام.
( ♥ ) وقد جاء نحو ما ذكرنا عن أبي الدَّرداء مرفوعاً من حديث عائشة ♦، أخرجه مسلم وأصحاب «السُّنن» من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمَّته عائشة بنت طلحة. وفي رواية له: حدَّثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمِّ المؤمنين ♦ قالت: دخل عليَّ رسول الله صلعم ذات يوم فقال: ((هل عندكم شيء؟)) قلنا: لا، قال: ((فإنِّي إذاً صائم))، الحديث. ورواه النَّسائي والطَّيالسي من طريق سماك، عن عكرمة، عن عائشة ♦ نحوه، ولم يسمِّ النَّسائي عكرمة.
وقد اختلف العلماء فيمن ينوي الصَّوم بعد طلوع الفجر الصَّادق: فقال الأوزاعي ومالك والشَّافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: لا يجوز صوم رمضان إلَّا بنيَّة من اللَّيل، وهو مذهب الظَّاهرية.
وقال النَّخعي والثَّوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمَّد وزفر: يجوز النيَّة في صوم / رمضان والنَّذر المعين، وصوم النَّفل إلى ما قبل الزَّوال.
وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار، ثمَّ بدا له أن يصوم تطوُّعاً: فقالت طائفة: له أن يصوم متى ما بدا له، فذكر أبا الدَّرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وحذيفة وابن عبَّاس وابن مسعود وأبا أيُّوب ♥ . وساق ذلك بأسانيده إليهم، ثمَّ قال: وبه قال الشَّافعي وأحمد.
وقال الحافظ العسقلاني: والذي نقله ابن المنذر عن الشَّافعي من الجواز مطلقاً سواء كان قبل الزَّوال أو بعده هو أحد القولين من الشَّافعي، والذي نصَّ عليه في معظم كتبه التَّفرقة بينهما، يعني: كما هو رأي الحنفيَّة حيث قالوا: من أصبح مفطراً، ثمَّ بدا له أن يصوم قبل منتصف النَّهار أجزأه، وإن بدا له ذلك بعد الزَّوال لم يجزئه.
قال الحافظ العسقلاني: وهذا هو الأصح عند الشَّافعية.
وقال ابن عمر ☻ : لا يصوم تطوُّعاً حتَّى يجمع من اللَّيل، أو يتسحَّر.
وقال مالك: في النَّافلة لا يصوم إلَّا أن يبيت إلا إن كان يسرد الصَّوم، فلا يحتاج إلى التَّبييت، ودليله قوله صلعم : ((لا صيام لمن لم يبيِّت الصِّيام من اللَّيل)). وحديث: ((الأعمال بالنيَّات)) [خ¦1]. فالإمساك أوَّل النَّهار عمل بلا نيَّة، والقياس على الصَّلاة؛ إذ نفلها وفرضها في النيَّة سواء، وسيأتي [خ¦1924] جوابه إن شاء الله تعالى.
وقال النَّووي: في هذا الحديث _يريد حديث عائشة ♦ السَّابق_ دليل الجمهور في أنَّ صوم النَّافلة يجوز بنيَّة في النَّهار قبل زوال الشَّمس.
قال: وتأوَّله الآخرون على أنَّ سؤاله: هل عندكم شيء؛ لكونه كان نوى الصَّوم من اللَّيل، ثمَّ ضعف عنه، وأراد الفطر لذلك، أو المراد من السُّؤال أن يقول: اجعلوه للإفطار حتَّى تطمئنَ نفسه للعبادة، ولا يتكلَّف تحصيل ما يفطر عليه، فلمَّا قيل له: لا، قال: إنِّي صائم كما كنت. قال: وهو تأويل فاسد، وتكلُّف بعيد. انتهى.
وقال مجاهد: الصَّائم بالخيار ما بينه وبين نصف النَّهار، فإذا جاوز ذلك، فإنَّما بقي له بقدر ما بقي من النَّهار. وقال الشَّعبي: من أراد الصَّوم فهو مخيَّر ما بينه وبين نصف النَّهار.
وعن الحسن: إذا تسحَّر الرَّجل فقد وجب عليه الصَّوم، فإن أفطر فعليه القضاء، وإن همَّ بالصَّوم فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
وروى ابن أبي شيبة عن المعتمر، عن حميد، عن أنس ☺ قال: من حدَّث نفسه بالصِّيام فهو بالخيار ما لم يتكلَّم حتَّى يمتد النَّهار.
وقال سفيان بن سعيد، وأحمد بن حنبل: من أصبح وهو ينوي الفطر، إلَّا أنَّه لم يأكل ولم يشرب ولا وطِئ، فله أن ينوي الصَّوم ما لم تغب الشَّمس، ويصح الصَّوم.