-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░48▒ (بابُ) حكم (الْوِصَالِ) وهو أن يصوم فرضاً أو نفلاً يومين فأكثر من غير أن يتناول باللَّيل مطعوماً عمداً بلا عذر، قاله في «شرح المهذَّب»، وقضيَّته أنَّ الجماع والاستقاءة وغيرهما من المفطرات لا يخرجه عن الوصال.
وقال الأسنوي في «المهمَّات»: وهو ظاهر من جهة المعنى؛ لأن النهي عن الوصال إنما هو لأجل الضَّعف، والجماعُ ونحوه يزيده أو لا يمنع حصوله، لكن قال الرَّوياني في «البحر»: هو أن يستديم جميع أوصاف الصَّائمين.
وقال الجرجاني في «الشَّافي»: أن يترك ما أبيح له من غير إفطار. وقال الأسنوي أيضاً: وتعبيرهم بصوم يومين يقتضي أنَّ المأمور بالإمساك؛ كتارك النيَّة لا يكون امتناعه باللَّيل من تعاطي المفطرات وصالاً؛ لأنَّه ليس بين الصَّومين إلَّا أن الظَّاهر أنَّ ذلك جرى على الغالب.
وقال الحافظ العسقلاني: هو التَّرك في ليالي الصَّوم لما يفطر بالنَّهار بالقصد فيخرج / من أمسك اتفاقاً، ويدخل من أمسك جميع اللَّيل أو بعضه، ولم يجزم المؤلِّف بحكمه؛ لشهرة الاختلاف فيه.
(وَ) باب (مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيل صِيَامٌ) أي: ليس اللَّيل محلاًّ للصِّيام (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}) [البقرة:187] يعني: أنَّ الله تعالى جعل حدَّ الصَّوم إلى اللَّيل فهو آخر وقته فلا يدخل في حكم ما قبله، وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه أبو سعيد الخير ذكره التِّرمذي في «الجامع»، ووصله في «العلل المفرد». وأخرجه ابن السَّكن وغيره من الصَّحابة، والدُّولابي وغيره في «الكُنى» كلُّهم من طريق أبي فروة الرَّهاوي، عن معقل الكندي، عن عبادة بن نسي عنه، ولفظ المتن مرفوعاً: ((أنَّ الله تعالى لم يكتب الصِّيام باللَّيل، فمن صام فقد تعنَّى ولا أجر له)). قال ابن منده: غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال التِّرمذي: سألت البخاري عنه فقال: ما أرى عبادة سمع عن أبي سعيد الخير. وقال الشَّيخ زين الدِّين العراقي: حديث أبي سعيد الخير لم أقف عليه، وقد اختلف فيه فقال أبو داود: أبو سعيد الخير صحابي روى عن النَّبي صلعم ، وروى عنه قيس بن الحارث الكندي، وفراس الشَّعباني.
وقال الشَّيخ زين الدِّين: وروى عنه أيضاً يونس بن حلبس ومهاجر بن دينار وابن لأبي سعيد الخير غير مسمَّىً، وذكره الطَّبراني في «الصَّحابة»، وروى له خمسة أحاديث.
وقال الحافظ الذَّهبي في «تجريد الصَّحابة»: أبو سعْد الخير الأنماري _يعني بسكون العين_، وقيل: أبو سعيد الخير بالياء، اسمه: عامر بن سعد، شامي له في الشَّفاعة وفي الوضوء، روى عنه قيس بن حارث وعبادة بن نسي.
وقال أبو أحمد الحاكم بعد أن روى له حديثاً: أبو سعيد الأنماري، ويقال: أبو سعيد الخير له صحبة قال: ولست أحفظ له اسماً ولا نسباً إلى أقصى الآباء.
وقال الشَّيخ زين الدِّين: وقيل: إنَّ أبا سعيد الخير هو أبو سعيد الحبراني الحمصي الذي روى عن أبي هريرة ☺، وروى عنه حصين الحبراني، وعلى هذا فهو تابعي، وهكذا ذكره العجلي في «ثقات التَّابعين». واختلف في اسمه فقيل: اسمه زياد، ويقال: عامر بن سعد. قال الحافظ المزِّي: وأراهما اثنين، والله أعلم. /
وأخرج الإمام أحمد والطَّبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في «تفسيرهما» بإسنادٍ صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصيَّة قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إنَّ رسول الله صلعم نهى عنه وقال: يفعل ذلك النَّصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187]، فإذا كان اللَّيل فأفطروا. لفظ ابن أبي حاتم.
وروى هو وابن أبي شيبة من طريق أبي العالية التَّابعي أنه سئل عن الوصال في الصِّيام فقال: قال الله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187] فإذا جاء اللَّيل فهو مفطر.
وروى الطَّبراني في «الأوسط» من طريق علي بن أبي طلحة، عن عبد الملك، عن أبي ذرٍّ ☺ رفعه قال: ((لا صيام بعد اللَّيل)) أي: بعد دخول اللَّيل، ذكره في أثناء حديث.
قال الحافظ العسقلاني: وعبد الملك ما عرفته، فلا يصح، وإن كان بقيَّة رجاله ثقات، ويعارضه أصحُّ منه كما سيأتي [خ¦1961] إن شاء الله تعالى.
ولو صحَّت هذه الأحاديث لم يكن للوصال معنىً أصلاً، ولا كان في فعله قربة، وهذا خلاف ما تقتضيه الأحاديث الصَّحيحة من فعل النَّبي صلعم ، وإن كان الرَّاجح أنه من خصائصه.
(وَنَهَى النَّبِيُّ صلعم ) أي: أصحابه (عَنْهُ) أي: عن الوصال (رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ) أي: على الأمة؛ يعني: حفظاً لهم في بقاء أبدانهم على قوَّتها.
وهذا التَّعليق وصله المؤلِّف في آخر الباب من حديث عائشة ♦ بلفظ: نهى النَّبي صلعم عن الوصال رحمة لهم [خ¦1964]، وأمَّا قوله: وإبقاء عليهم، فكأنَّه أشار إلى ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن رجلٍ من الصَّحابة قال: نهى النَّبي صلعم عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرِّمها إبقاء على أصحابه. وإسناده صحيح.
(وَ) باب (مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ) وهو المبالغة في تكلَّف ما لم يكلف به، وعُمْقُ الوادي قعرُه، وكأنَّه يشير إلى ما أخرجه في كتاب التمنِّي [خ¦7241] من طريق ثابت عن أنس ☺ في قصة الوصال فقال صلعم : ((لو مدَّ بي الشَّهر لواصلت وصالاً يدع المتعمِّقون تعمُّقهم)).
وسيأتي في الباب الذي بعد في آخر حديث أبي هريرة ☺ [خ¦1966]: ((اكلفوا من العمل ما تطيقون)).
وقال الكرماني: ((وما يكره)) عطفٌ إمَّا على الضَّمير المجرور، وإمَّا على ((رحمة))؛ أي: ولكراهة التعمُّق، / فافهم.